فهرس الكتاب

الصفحة 15923 من 16476

{بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ}

1 -قوله عز وجل: {لَا أُقْسِمُ بِهَذَا الْبَلَدِ (1) } [1]

(يعني: أقسم بهذا البلد مكة) [2] [3] .

2 - {وَأَنْتَ} يَا محمَّد - صلى الله عليه وسلم - {حِلٌّ} حلال [4] {بِهَذَا الْبَلَدِ}

تصنع فيه ما تريد من القتل والأسر. وذلك أن الله تعالى أحلَّ لنبيه - صلى الله عليه وسلم - مكة يوم الفتح [5] حتَّى قَاتَلَ وقَتَل، وأحلّ ما شاء، وحرّم ما شاء، فقتل ابن خَطَل وهو متعلق بأستار الكعبة [6] ، ومَقيس بن صبابة [7]

(1) في معنى لا أقسم ثلاثة أقوال: الأول: أن تكون صلة. الثاني: أن تكون بمعنى ألا. الثالث: أن (لا) رد لكلامهم ثم ابتدأ أقسم بهذا البلد.

انظر:"إعراب القرآن"للنحاس 5/ 227.

(2) في (ج) : أي أقسم بهذا البلد يعني: مكة.

(3) ذكر العيني في"عمدة القاري"16/ 154 عن الواسطيّ أنَّه قال: المراد بذلك المدينة، ورد عليه بأن السورة مكية.

(4) انظر:"جامع البيان"للطبري 30/ 194،"معالم التنزيل"للبغوي 8/ 429،"إيجاز البيان"للنيسابوري 2/ 319.

(5) سيأتي تخريجه.

(6) رواه البخاري في كتاب الحج، باب: دخول الحرم ومكة بغير إحرام (1846) .

ورواه أَيضًا في كتاب الجهاد، باب: قتل الأسير وقتل الصبر (3044) .

ورواه مسلم في كتاب الحج، باب: جواز دخول مكة بغير إحرام (1357) كلاهما من حديث أنس بن مالك - رضي الله عنه -.

وانظر سبب الأمر بقتله، وكذا الاختلاف في اسمه، والجمع بين الأقوال في"فتح الباري"لابن حجر 4/ 60 - 61، وسيذكر المصنف سبب قتله في تفسير سورة النصر.

(7) رواه النَّسائيّ في كتاب تحريم الدم، باب: الحكم على المرتد 7/ 105. =

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت