والقول الثاني: أن لها الميراث، وعليها العدة، ولا مهر لها؛ بل لها المتعة كما لو طلقها قبل الدخول والتسمية، وهو قول علي [1] -رضي الله عنه-، وكان علي يقول في حديث بروع: لا يقبل [2] قول أعرابي من أشجع على كتاب الله، وسنة رسول الله -صلى الله عليه وسلم- [3] .
= منهم واحدًا، وبعضهم سمى اثنين، وبعضهم أطلق ولم يسم، ومثله لا يرد الحديث، ولولا ثقة من رواه عن النبي -صلى الله عليه وسلم- لما كان لفرح عبد الله بن مسعود بروايته معنى.
وقال ابن حجر في"التلخيص الحبير"3/ 191: وصححه ابن مهدي، والترمذي، وقال ابن حزم: لا مغمز فيه؛ لصحة إسناده. والبيهقي في"الخلافيات".
(1) رواه عبد الرزاق في"مصنفه"6/ 293، 477 (10893، 10894) ، (11737) ، وسعيد بن منصور في"السنن"1/ 265 - 266 (922، 923، 924) ، وابن أبي شيبة في"مصنفه"6/ 231 (17289، 17290) ، والبيهقي في"السنن الكبرى"7/ 247.
(2) في (ح) ، (أ) : لا نقبل.
(3) رواه سعيد بن منصور في"السنن"1/ 268 (931) ، والبيهقي في"السنن الكبرى"7/ 247 من طريق مزيدة بن جابر، عن علي به. قال المنذري: لم يصح هذا الأثر عن علي. انظر:"الجوهر النقي"7/ 247.
وروى عبد الرزاق في"مصنفه"6/ 293 (15894) ، 6/ 479 (11074) عن الحكم بن عتيبة، عن علي أنه قال: لا تصدق الأعراب على رسول الله -صلى الله عليه وسلم-. والحكم لم يدرك عليًّا.