وقال الضحاك: الخربة التي يأوي المسافر إليها في الصيف والشتاء [1] .
وقال عطاء: هي البيوت الخربة، والمتاع: هو قضاء الحاجة فيها من الخلاء والبول [2] .
وقال ابن زيد: بيوت التجار وحوانيتهم التي هي بالأسواق [3] .
وقال ابن جرير [4] : جميع ما يكون من البيوت التي لا
(1) أخرج الطبري في"جامع البيان"18/ 114، وابن أبي حاتم في"تفسير القرآن العظيم"8/ 2569.
وذكره السيوطي في"الدر المنثور"5/ 72 وزاد نسبته لعبد بن حميد.
وانظر"معاني القرآن"للنحاس 4/ 519.
(2) أخرجه الطبري في"جامع البيان"18/ 114، وابن أبي حاتم في"تفسير القرآن العظيم"8/ 2570، والبستي في"تفسيره" (577) .
وذكره السيوطي في"الدر المنثور"5/ 71 وزاد نسبته لعبد بن حميد وابن المنذر.
وانظر:"تفسير ابن فورك"3/ 11/ ب،"معاني القرآن"للنحاس 4/ 519،"معالم التنزيل"للبغوي 6/ 32.
(3) أخرجه الطبري في"جامع البيان"18/ 115.
وانظر:"معالم التنزيل"للبغوي 6/ 32،"البحر المحيط"لأبي حيان 6/ 411. وهذا القول مردود قال الطبري في"جامع البيان": إنه لا يجوز لأحد دخولها إلا بإذن أربابها وسكانها .. ثم قال: أنه مما عنى الله من هذِه الآية بمعزل.
وجعله الكرماني في كتابه"غرائب التفسير"2/ 795 من الغريب.
ومما يرده أيضًا قوله تعالى: {فِيهَا مَتَاعٌ لَكُمْ} وليس متاع التجار بمتاع للمخاطبين. ولأن التجار إنما فتحوا حوانيتهم لمجيء الناس إليهم في البيع والشراء فقام ذلك بمقام الإذن.
(4) في الأصل و (م) : (جريج) ولم أجده معزوًا إلا عند ابن الجوزي في تفسيره =