فهرس الكتاب

الصفحة 10194 من 16476

[1950] أخبرنا ابن فنجويه [1] قال: حدثنا أحمد بن جعفر حمدان [2] ، وعبد الله بن يوسف [3] قالا: حدثنا يوسف بن أحمد بن

= (1627) ، وانظر"إرواء الغليل"للألباني (1993) .

فالحديث ضعيف بهذا التمام وأما الجملة الأولى من الحديث:"أعلنوا النكاح"فقد ورد من حديث عبد الله بن الزبير مرفوعًا بسند حسن أخرجه ابن حبان في"صحيحه"كما في"الإحسان"9/ 374 (4066) ، وأحمد في"مسنده"4/ 5 (16130) ، وأبو نعيم في"حلية الأولياء"8/ 328، والحاكم في"المستدرك"2/ 200 (2748) ، والبيهقي في"السنن الكبرى"7/ 288، قال الهيثمي في"مجمع الزوائد"4/ 289، رواه أحمد والبزار والطبراني في"المعجم الكبير"، و"المعجم الأوسط"ورجال أحمد ثقات.

وأما قوله:"واضربوا عليه بالدفوف"فقد أخرج النسائي، كتاب النكاح، باب إعلان النكاح بالصوت وضرب الدفوف 6/ 127، والترمذي، كتاب النكاح، باب إعلان النكاح (1088) ، وابن ماجه، كتاب النكاح، باب إعلان النكاح (1896) ، والحاكم في"المستدرك"2/ 201 (2750) ، والبيهقي في"السنن الكبرى"7/ 289، وأحمد في"المسند"3/ 418 (15451) ، 4/ 259 (18279) ، والطبراني في"المعجم الكبير"19/ 242 (542) ، جميعهم من طرق عن أبي بلج نا محمد بن حاطب عن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال:"فصل ما بين الحلال والحرام الدف والصوت في النكاح"وهو حديث حسن، انظر"إرواء الغليل"للألباني (1994) .

وأما قوله:"وليولم ولو بشاة"فقد أخرج البخاري، كتاب النكاح، باب الوليمة ولو بشاة (5167) ، ومسلم، كتاب النكاح، باب الصداق وجواز كونه تعليم قرآن .. (1427) ، من حديث أنس - رضي الله عنه - أن النبي - صلى الله عليه وسلم -، قال لعبد الرحمن بن عوف:"أولم ولو بشاة".

(1) ثقة صدوق كثير رواية المناكير.

(2) القطيعي. ثقة.

(3) لم أجده.

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت