فهرس الكتاب

الصفحة 13303 من 16476

وقال إبراهيم: المحروم هو [1] الذي لا سهم له في الغنيمة [2] يعني: لا يجوز عليهم سهم من الغنيمة.

يدل عليه ما روى سفيان [3] عن [4] قيس بن مسلم [5] عن الحسن بن محمَّد [6] أنَّ رسول الله - صلى الله عليه وسلم - بعث سرية [7] فغنموا فجاء قوم لم يشهدوا الغنيمة فنزلت [8] .

وقال عكرمة: المحروم الذي لا ينمى له مال [9] .

(1) من (ح) .

(2) انظر:"جامع البيان"للطبري 26/ 203، وأورده السيوطي في"الدر المنثور"6/ 135 ونسبه إِلَى مجاهد.

(3) الثَّوريّ، ثقة حافظ، فقيه، عابد إمام حجة، وكان ربما دلس.

(4) في (ت) : بن.

(5) الجدلي، أبو عمرو الكُوفيّ ثقة، رمي بالإرجاء.

(6) الحسن بن محمَّد بن عليّ بن أبي طالب الهاشمي، ثقة فقيه، يقال: إنه أول من تكلم في الإرجاء.

(7) السَّرِية: قطعة من الجيش، وهي ما بين خمسة أنفس إِلَى ثلاثمائة، وقيل: هي من الخيل نحو أربعمائة، سميت سرية؛ لأنها تسري ليلًا في خفية لئلا ينذر بهم العدو.

انظر:"لسان العرب"لابن منظور 14/ 383 (سري) .

(8) الحكم على الإسناد:

رجاله ثقات.

التخريج:

أخرجه ابن أبي شيبة في"مصنفه"6/ 497 (33217) ، والطبري في"جامع البيان"26/ 202 - 203، وابن أبي حاتم في"تفسير القرآن العظيم"10/ 3311، وزاد السيوطي في"الدر المنثور"6/ 135، عزوه لابن المنذر وابن مروديه.

(9) انظر:"جامع البيان"للطبري 26/ 203،"الجامع لأحكام القرآن"17/ 39.

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت