فهرس الكتاب

الصفحة 14947 من 16476

حدثنا ابن طاووس [1] ، عن أبيه [2] ، عن ابن عباس قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم:"أُمرت أن أسجد على سبعة أعضاء الجبهة، -وأشار بيده إلى أرنبته [3] - واليدين والركبتين وأطراف القدمين، وأن لا أكف [4] شعرًا، ولا ثوبًا" [5] .

(1) عبد الله بن طاوس بن كيسان اليماني، ثقة فاضل.

(2) ثقة فقيه فاضل.

(3) الأرنبة: هي طرف الأنف.

انظر:"النهاية في غريب الحديث والأثر"لابن الأثير 1/ 41 (أرنب) .

(4) النهي عن كف الشعر والثوب في الصلاة يحتمل معنيين:

المعنى الأول: أي لا أمنعهما من الاسترسال حال السجود ليقعا على الأرض.

والمعنى الثاني: أن يكون بمعنى الجمع، أي: لا يجمعهما ويضمهما.

انظر:"النهاية في غريب الحديث والأثر"لابن الأثير 4/ 190 (كفف) .

(5) [3254] الحكم على الإسناد:

إسناده صحيح.

التخريج:

الحديث مداره على طاوس بن كيسان عن عبد الله بن عباس.

ورواه عنه تسعة أنفس:

أولا: عبد الله بن طاوس: وعنه خمسة أنفس:

أ- وهيب بن خالد الباهلي مولاهم:

ورواه -سوى المصنف- البخاري كتاب الأذان باب السجود على الأنف (812) ، والنسائي كتاب الافتتاح باب السجود على اليدين 2/ 209، وأبو عوانة في"المسند"2/ 183، والبيهقي في"السنن الكبرى"2/ 103، والبغوي في"معالم التنزيل"8/ 242، وفي"شرح السنة"3/ 136 كلهم من طريق معلي بن أسد.

ورواه -سوى المصنف- الدارمي في"المسند"1/ 302 في الصلاة من طريق =

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت