حدثنا ابن طاووس [1] ، عن أبيه [2] ، عن ابن عباس قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم:"أُمرت أن أسجد على سبعة أعضاء الجبهة، -وأشار بيده إلى أرنبته [3] - واليدين والركبتين وأطراف القدمين، وأن لا أكف [4] شعرًا، ولا ثوبًا" [5] .
(1) عبد الله بن طاوس بن كيسان اليماني، ثقة فاضل.
(2) ثقة فقيه فاضل.
(3) الأرنبة: هي طرف الأنف.
انظر:"النهاية في غريب الحديث والأثر"لابن الأثير 1/ 41 (أرنب) .
(4) النهي عن كف الشعر والثوب في الصلاة يحتمل معنيين:
المعنى الأول: أي لا أمنعهما من الاسترسال حال السجود ليقعا على الأرض.
والمعنى الثاني: أن يكون بمعنى الجمع، أي: لا يجمعهما ويضمهما.
انظر:"النهاية في غريب الحديث والأثر"لابن الأثير 4/ 190 (كفف) .
(5) [3254] الحكم على الإسناد:
إسناده صحيح.
التخريج:
الحديث مداره على طاوس بن كيسان عن عبد الله بن عباس.
ورواه عنه تسعة أنفس:
أولا: عبد الله بن طاوس: وعنه خمسة أنفس:
أ- وهيب بن خالد الباهلي مولاهم:
ورواه -سوى المصنف- البخاري كتاب الأذان باب السجود على الأنف (812) ، والنسائي كتاب الافتتاح باب السجود على اليدين 2/ 209، وأبو عوانة في"المسند"2/ 183، والبيهقي في"السنن الكبرى"2/ 103، والبغوي في"معالم التنزيل"8/ 242، وفي"شرح السنة"3/ 136 كلهم من طريق معلي بن أسد.
ورواه -سوى المصنف- الدارمي في"المسند"1/ 302 في الصلاة من طريق =