فهرس الكتاب

الصفحة 1780 من 16476

ولا يأكله [1] .

وقال مسروق: بلغني أنَّه من اضطر إلى الميتة فلم يأكلها حتَّى مات دخل النَّار [2] .

وقد اختلف العلماء [3] في مقدار ما يحل للمضطر أكله من الميتة:

فقال بعضهم: مقدار ما يُمسك به رمقَه. وهو أحد قولي الشَّافعيّ [4] ، واختيار المزني [5] [6] .

(1) ذكره البَغَوِيّ في"معالم التنزيل"1/ 184، وأبو حيان في"البحر المحيط"1/ 664.

(2) ذكره البَغَوِيّ في"معالم التنزيل"1/ 184، وابن الجوزي في"زاد المسير"1/ 176.

(3) في (ت) : الفقهاء.

(4) "الأم"للشافعي 2/ 396،"المجموع شرح المهذب"للنووي 9/ 41 - 42،"معالم التنزيل"للبغوي 1/ 184،"زاد المسير"لابن الجوزي 1/ 176،"مفاتيح الغيب"للرازي 5/ 24.

(5) المزني: هو أبو إبراهيم، إسماعيل بن يحيى بن إسماعيل بن عمرو بن مسلم المُزني المصري، الإِمام، العلامة، فقيه الملَّة، علم الزهاد، تلميذ الشَّافعيّ، وناصر مذهبه، كان رأسًا في الفقه، وامتلأت البلاد بـ"مختصره"في الفقه، وشرحه عدةٌ من الكبار، قال ابن أبي حاتم: سمعت من المزني وهو صدوق، وقال ابن يونس: ثِقَة، كان يلزم الرباط، تُوفِّي سنة (264 هـ) .

"الأنساب"للسمعاني 5/ 278،"طبقات الشافعية الكبرى"للسبكي 2/ 93،"سير أعلام النبلاء"للذهبي 12/ 492.

(6) "مختصر المزني" (ص 377) .

انظر:"المجموع شرح المهذب"للنووي 9/ 42.

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت