فهرس الكتاب

الصفحة 1822 من 16476

عمل به، فيعمل مثله.

ثم بين فقال {الْحُرُّ بِالْحُرِّ وَالْعَبْدُ بِالْعَبْدِ وَالْأُنْثَى بِالْأُنْثَى} الآية [1] .

ذكر حكم الآية [2] : إذا تكافأ الدمان من الأحرار المسلمين، أو العبيد المسلمين [3] ، أو الأحرار [4] من المعاهدين أو العبيد منهم، قتل من كل صنف منهم الذكر إذا قتل بالذكر، والأنثى إذا قتلت بالأنثى والذكر [5] ، فالإجماع واقع على أن [6] الرجل يقتل بالمرأة لأنهما تساويا في الحرية [7] ، والميراث، وحد الزنا، والقذف، وغير ذلك [8] ، فكذلك يجب أن يستويا [9] في القصاص، ولا يقتل الحر بالعبد، وعليه قيمته وإن بلغت ديات؛ لما بينهما من المفاضلة، ولا يقتل مؤمن بكافر بدليل:

[332] ما أخبرنا عبد الله بن حامد الأصبهاني [10] ، قال: أنا

(1) ساقطة من (أ) .

(2) قبلها في (أ) : هذِه.

(3) في (ش) : من المسلمين. أو العبيد من المسلمين ساقطة من (ح) .

(4) في (أ) : والأحرار.

(5) في (أ) : وبالذكر.

(6) في (ح) : واقع لأن.

(7) في (ش) ، (ح) ، (أ) : الحرمة.

(8) انظر"الإجماع"لابن المنذر (ص 44) ،"أحكام القرآن"لابن العربي 1/ 63"الجامع لأحكام القرآن"للقرطبي 2/ 229.

(9) في (أ) : يتساويا.

(10) في (ش) : الأصفهاني.

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت