فهرس الكتاب

الصفحة 1824 من 16476

قال: العقل [1] ، وفكاك الأسير، وأن لا يقتل مسلم بكافر [2] . ولا يقتل سيد بعبده، ولا والد بولده [3] .

يدل عليه (ما روي) [4] أن رجلًا (اسمه قتادة) [5] رمى ابنه بسيف،

(1) يقال: في العقل في الدّية عَقَلَ يَعْقِلُ عَقْلًا. وعَقَلْت فلانًا إذا أعطَيْتَ دِيتَهُ، وعَقَلْتَ عن فلان إذا أذَيْتَ عنه دِيَةَ جِنَايِتهِ. وسميت الدِّية عَقْلًا؛ لأن القاتل كان إذا قتل قتيلًا جمع الدِّية من الإبل، فعَقَلها بفناء أولياء المقتول؛ أي شدها في عُقُلها ليسلمها إليهم.

"غريب الحديث"للحربي 3/ 1229،"النهاية في غريب الحديث والأثر"لابن الأثير 3/ 278.

(2) [332] الحكم على الإسناد:

في إسناده: شيخ المصنف لم يذكر بجرح أو تعديل، وبقية رجاله ثقات.

والحديث قد روي من طرق صحيحة عن سفيان بن عيينة.

التخريج:

رواه البخاري في كتاب الديات، باب العاقلة (6903) ، وباب لا يقتل المسلم بالكافر (6915) عن صدقة بن الفضل. والنسائي في القسامة، باب سقوط القود من المسلم للكافر 23/ 8 (4744) عن محمد بن منصور.

والإمام أحمد في"مسنده"1/ 79 (599) كلهم عن سفيان بن عيينة به بنحوه.

ورواه الترمذي في كتاب الديات، باب ما جاء لا يقتل مسلم بكافر (1412) من طريق هشيم. وابن ماجه في كتاب الديات، باب لا يقتل مسلم بكافر (2658) من طريق أبي بكر بن عياش. والدارمي (2401) من طريق جرير كلهم عن مطرف به بنحوه.

(3) في (ش) : بعبد.

(4) ساقطة من (أ) .

(5) من (ح) ، (أ) . =

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت