فهرس الكتاب

الصفحة 1826 من 16476

(وقوله تعالى) [1] {فَمَنْ عُفِيَ لَهُ مِنْ أَخِيهِ شَيْءٌ} أي [2] : ترك [3] له، وصفح عنه من الواجب عليه، وهو القصاص في قتل [4] العمد فرضي بالدية، فهذا قول أكثر المفسرين [5] قالوا: العفو أن يقبل الدية في قتل العمد.

= منكر الحديث.

وقد أخرج المرفوع منه الترمذي في كتاب الديات، باب ما جاء في الرجل يقتل ابنه يقاد به أم لا؟ (1400) وابن ماجه في كتاب الديات، باب لا يقتل الوالد بولده (2662) ، والإمام أحمد في"مسنده"1/ 49 (346) ، وابن أبي شيبة في"مصنفه"9/ 410 (7942) وابن أبي عاصم في"الديات" (ص 44) (150، 151) والدارقطني في"السنن"3/ 140 كلهم من طرق عن الحجاج بن أرطاة. ورواه الإمام أحمد في"المسند"1/ 22 (147) من طريق ابن لهيعة. ورواه ابن أبي عاصم في"الديات" (ص 44) (152) من طريق المثنى بن الصباح كلهم عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده عن عمر به.

وله شاهد من حديث ابن عباس رواه الترمذي في الموضع السابق (1401) ، وابن ماجه (2661) والدارمي (2402) والدارقطني في"السنن"3/ 141 - 142.

انظر"نصب الراية"للزيلعي 4/ 340.

(1) ساقطة من (ح) .

(2) ساقطة من (أ) .

(3) في (ش) : وترك.

(4) في (ح) : القتل.

(5) هو قول ابن عباس، ومجاهد، وعطاء، والشعبي، وقتادة، والربيع وغيرهم.

انظر:"تفسير القرآن"لعبد الرزاق 1/ 66،"جامع البيان"للطبري 1/ 107 - 109،"تفسير القرآن العظيم"لابن أبي حاتم 1/ 294،"الدر المنثور"للسيوطي 1/ 316 - 317.

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت