فهرس الكتاب

الصفحة 1837 من 16476

لولا مخافة القصاص لوقع بها، ولكن الله -عز وجل- حجز عباده بعضهم عن بعض [1] . هذا قول أكثر المفسرين [2] . وقال السدي: كانوا يقتلون بالواحد اثنين [3] والعشرة والمائة، فلما قصروا على الواحد بالواحد كان في ذلك حياة [4] .

وقيل: أراد به في الآخرة؛ لأن من أقيد [5] منه في الدنيا حَيّ في الآخرة، وإذا [6] لم يقتص منه في الدنيا اقتص منه في الآخرة فمعنى الحياة سلامته من قصاص الآخرة.

وقرأ [7] أبو الجوزاء (ولكم في القصص حياة) [8] أراد القرآن فيه

= (ص 181) ،"النكت في إعجاز القرآن" (ص 2) . وعند ابن قتيبة في"مشكل القرآن" (ص 7) ، والجصاص في"أحكام القرآن"1/ 159: القتل أقل للقتل. وقال السمين الحلبي: قول العرب القتل أوفى للقتل، ويروى: أنفى للقتل، ويروى: أكَفُّ للقتل."الدر المصون"للسمين الحلبي 2/ 257.

(1) رواه الطبري في"جامع البيان"2/ 114 وعبد بن حميد كما في"الدر المنثور"1/ 318 وذكره ابن أبي حاتم في"تفسير القرآن العظيم"1/ 297 (1594) .

(2) هو قول مجاهد، والحسن، والربيع بن أنس، ومقاتل بن حيان، وابن زيد.

انظر:"جامع البيان"للطبري 2/ 114 - 115،"تفسير القرآن العظيم"لابن أبي حاتم 1/ 297.

(3) في (أ) : الاثنين.

(4) ذكره الواحدي في"الوسيط"1/ 268.

(5) في (أ) : اقتص.

(6) في (أ) : فإن.

(7) في (ش) : وقال.

(8) من (ح) ، (أ) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت