فهرس الكتاب

الصفحة 1858 من 16476

ولا نبي مرسل حتى تولى قسم مواريثكم" [1] ."

وقوله: {أَوْ إِثْمًا فَأَصْلَحَ بَيْنَهُمْ} ولم يجر للورثة ولا للمختلفين في الوصية ذكر؛ لأن سياق [2] الآية، وما تقدم من ذكر الوصية يدل عليه. وقال [3] الكلبي: كان الأولياء والأوصياء يمضون وصية الميت بعد نزول [4] قوله تعالى: {فَمَنْ بَدَّلَهُ بَعْدَ مَا سَمِعَهُ} الآية، وإن استغرق المال كله، وتبقى الورثة بغير شيء، ثم نسختها هذِه الآية: {فَمَنْ خَافَ مِنْ مُوصٍ جَنَفًا} الآية [5] .

(1) في (أ) : قسمة مواريثهم.

لم أجده. وقال الشافعي: وقد روي أن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال في حديث الصدائي:"إن الله لم يرض فيها بقسم ملك مقرب، ولا نبي مرسل حتى قسمها"."السنن الكبرى"7/ 6.

وحديث الصدائي في الصدقات، وليس في المواريث، رواه أبو داود في كتاب الزكاة، باب من يعطى من الصدقة وحد الغنى (1630) ، والطحاوي في"شرح معاني الآثار"2/ 17، والطبراني في"المعجم الكبير"5/ 262 (5285) ، والدارقطني في"السنن"2/ 137، والبيهقي في"السنن الكبرى"7/ 6 كلهم من طريق عبد الرحمن بن زياد بن أنعم، عن زياد بن نعيم أنه سمع زياد بن الحارث الصدائي به، مطولًا، وفيه أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال:"إن الله لم يرض لحكم نبي ولا غيره في الصدقات حتى حكم هو فيها"هذا لفظ أبي داود.

(2) في (أ) : مساق.

(3) في (ح) : قال.

(4) (وقوله أو إثمًا فأصلح بينهم) ، (وما تقدم من ذكر) ، (الميت بعد نزول) ، عليها طمس في (أ) .

(5) ذكره الواحدي في"الوسيط"1/ 70، والبغوي في"معالم التنزيل"1/ 194، وروى عبد الرزاق في"مصنفه"9/ 89 (6457) عن سفيان الثوري نحوه.

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت