فهرس الكتاب

الصفحة 1860 من 16476

أفأوصي بثلثي [1] مالي؟ قال:"لا". قلت: فبشطر مالي؟ قال:"لا". قلت: فبثلث [2] مالي؟ قال:"نعم الثلث والثلث كثير، إنك يا سعد إن تترك ولدك أغنياء خير من أن تتركهم عالة يتكففون [3] الناس" [4] .

وقال مسلم بن صبيح: أوصى جار لمسروق فدعا مسروقًا ليشهده، فوجده قد بذر وأكثر، فقال: لا أشهد، إن الله عز وجل قسم بينكم، فأحسن

= سعد هي الكبرى، وأما التي أدركها مالك فهي الصغرى.

"تجريد أسماء الصحابة"للذهبي 2/ 286،"عمدة القاري"للعيني 4/ 99،"فتح الباري"لابن حجر 5/ 367 - 368،"الإصابة"لابن حجر 8/ 141.

(1) في (ح) : بثلث.

(2) في (ح) : فثلث.

(3) أي: يمدون أكفهم إلى الناس يسألونهم. يقال: تكفف الناس، واستكف؛ إذا بسط كفه بالسؤال، أو سأل ما يكف عنه الجوع، أو سأل كفًا من طعام.

"النهاية في غريب الحديث والأثر"لابن الأثير 4/ 190،"لسان العرب"لابن منظور (كف) 12/ 125،"فتح الباري"لابن حجر 5/ 366.

(4) رواه البخاري في كتاب الوصايا، باب أن يترك ورثته أغنياء خير من أن يتكففوا الناس (2742) ، وباب الوصية بالثلث (2744) ، ومسلم في كتاب الوصية، باب الوصية بالثلث (1628) ، والنسائي في كتاب الوصايا، باب الوصية بالثلث 6/ 243، وأبو داود في كتاب الوصايا، باب ما جاء في الوصية بالثلث (2116) ، وابن ماجه في كتاب الوصايا، باب ما جاء في ما لا يجوز للموصي في ماله (2864) ، والترمذي في كتاب الوصايا، باب الوصية بالثلث (2708) كلهم من طرق عن عامر بن سعد بن أبي وقاص، عن أبيه، به بألفاظ متقاربة. وقد رواه جماعة غير عامر، عن سعد بن أبي وقاص.

انظر:"تحفة الأشراف"للمزي 3/ 351 (3898) ، 3/ 305 (3906) ، 3/ 315 (3927) ، 3/ 320 (3939) ، 3/ 325 (3953) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت