فهرس الكتاب

الصفحة 1901 من 16476

يفعلا [1] . وأما الذي لا قضاء عليه ولا كفارة فالمجنون.

واختلف العلماء في حد الإطعام في كفارة الصيام؛ فقال بعضهم: القدر الواجب نصف صاع (من تمر) [2] (عن كل يوم يفطره، وهو قول أهل العراق [3] ، وقال(قوم منهم) [4] نصف صاع [5] من قمح، أو صاع [6] من تمر، أو زبيب، أو سائر الحبوب [7] .

وقال بعض الفقهاء: ما كان المفطر يتقوته يومه الذي أفطره [8] . وقال محمد ابن الحنفية: يطعم مكان كل يوم مدًّا [9] لطعامه، ومدًّا

(1) "الموطأ"كتاب الصيام، باب فدية من أفطر في رمضان من علة 1/ 307،"الموطإ"برواية أبي مصعب الزهري 1/ 33 (810) . ورواه عنه أبو عبيد في"الناسخ والمنسوخ" (ص 61) (105) .

انظر"الكافي في فقه أهل المدينة المالكي"لابن عبد البر 1/ 340.

(2) زيادة من (أ) .

(3) "أحكام القرآن"للجصاص 1/ 178،"بدائع الصنائع"للكاساني 2/ 95.

(4) في (ش) : وقال بعضهم.

(5) ما بين القوسين زيادة من (ش) ، (ح) ، (أ) .

(6) في (ح) : صاعًا.

(7) وهو قول الثوري. انظر"أحكام القرآن"للجصاص 1/ 178،"المحرر الوجيز"لابن عطية 1/ 253،"الجامع لأحكام القرآن"للقرطبي 2/ 269 - 270.

(8) في (أ) : أفطر.

"جامع البيان"للطبري 2/ 142،"معالم التنزيل"للبغوي 1/ 197.

(9) في (أ) : (أمدًا) . المد: مكيال، وهو ربع الصاع، وهو رطل وثلث عند أهل الحجاز، ورطلان عند أهل العراق.

"الصحاح" (مدد) 2/ 537،"الإيضاح والتبيان في معرفة المكيال والميزان"لابن الرفعة (ص 56) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت