فهرس الكتاب

الصفحة 2027 من 16476

والقبلة، وأنواع التلذذ [1] . فالجماع مفسد للاعتكاف بالإجماع [2] ، وأما المباشرة غير [3] الجماع فهي [4] على ضربين: ضرب يقصد به التلذذ بالمرأة، فهو مكروه، ولا يفسد الاعتكاف عند أكثر الفقهاء. وقال مالك بن أنس: يفسده [5] .

قال [6] ابن جريج: قلت لعطاء: الجماع [7] المباشرة؟ قال: الجماع نفسه. قلت له: والقبلة [8] في المسجد واللمسة؟ قال: أما الذي حرم فالجماع، وأنا أكره كل شيء من ذلك في المسجد [9] .

= الجوزي في"زاد المسير"1/ 193، وقول مقاتل في"تفسيره"1/ 91.

(1) رواه الطبري في"جامع البيان"2/ 181.

(2) "الإجماع"لابن المنذر (ص 54) ،"الجامع لأحكام القرآن"للقرطبي 2/ 311،"المغني"لابن قدامة 4/ 473،"فتح الباري"لابن حجر 4/ 272.

(3) في (أ) : بغير.

(4) في (ش) : فهو.

(5) "الموطأ"كتاب الاعتكاف، باب النكاح في الاعتكاف 1/ 318،"جامع البيان"للطبري 2/ 181،"الكافي في فقه أهل المدينة"لابن عبد البر 1/ 308.

(6) في (ح) : وقال.

(7) في (ح) : أجماعٌ.

(8) في (ح) : القبلة. وفي (أ) : فالقبلة.

(9) رواه الطبري في"جامع البيان"2/ 181 من طريق الحجاج عن ابن جريح به.

وروى عبد الرزاق في"مصنفه"4/ 364 (8082) عن ابن جريح، عن عطاء أنه نهى المعتكف أن يقبل أو يباشر أهله.

وروى ابن أبي شيبة في"مصنفه"4/ 150 (9776) ، عن عطاء أنه كره للمعتكف أن يقبل أو يباشر.

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت