فهرس الكتاب

الصفحة 2118 من 16476

الآية قال: من أحرم بحج أو بعمرة [1] ، فليس له أن يحل حتى يتمهما [2] ، تمام الحج يوم النحر إذا رمى جمرة العقبة وزار البيت، فقد حلَّ من إحرامه كله، وتمام العمرة إذا طاف بالبيت وبالصفا وبالمروة [3] فقد حل [4] .

وفرائض الحج أربعة: الإحرام، والوقوف بعرفة، وطواف الإفاضة، والسعي بين الصفا والمروة. وأعمال العمرة كلها أربعة: فرض الإحرام، والطواف، والسعي، والحلق أو التقصير [5] ، وأقله ثلاث شعرات [6] .

وقال سعيد بن جبير، وطاوس: تمام الحج والعمرة أن تحرم بهما مفردين مُؤتنفين [7] من أهلك [8] .

(1) في (ح) : عمرة.

(2) في (ح) : يتممها.

(3) في (أ) : والمروة.

(4) رواه الطبري في"جامع البيان"2/ 207، وعزاه السيوطي إلى ابن المنذر."الدر المنثور"1/ 376.

(5) في (ش) : والتقصير. وفي (ح) : أو القصر.

(6) "المهذب"للشيرازي 2/ 789،"الوسيط"للغزالي 2/ 1261،"المجموع"للنووي 8/ 194.

(7) زيادة من (ح) ، (ز) وهامش (ش) وهي في مصادر التخريج.

(8) في (ش) : أهل مكة.

رواه عنهما الطبري في"جامع البيان"2/ 207. وذكره عنهما ابن أبي حاتم في"تفسير القرآن العظيم"1/ 333، والجصاص في"أحكام القرآن"1/ 263، وابن الجوزي في"نواسخ القرآن" (ص 189) .

ورواه عن طاوسٍ ابن أبي شيبة في"مصنفه"5/ 114 (12822) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت