فهرس الكتاب

الصفحة 2183 من 16476

للعمرة، فلا يصلح لأحد أن يحرم بالحج إلَّا في أشهر الحج، وأما العمرة؛ فإنه يحرم بها في كل شهر [1] .

وآخر هذِه الأشهر يوم عرفة.

وقد جاء في بعض الأخبار [2] في تفسير أشهر الحج: شوال، وذو القعدة [3] ، وعشر من ذي الحجة [4] ، (وفي بعضها) [5] : وتسع من ذي

(1) رواه، الطبري في"جامع البيان"2/ 257 من طريق علي بن أبي طلحة عنه.

ورواه الشَّافعيّ في"الأم"2/ 169 - ولم يُذكر ابن عباس- وابن أبي حاتم في"تفسير القرآن العظيم"1/ 345 (1819) ، والنحاس في"معاني القرآن"1/ 130 كلهم من طريق عكرمة.

ورواه البُخَارِيّ في كتاب الحج، باب قوله تعالى: {الْحَجُّ أَشْهُرٌ مَعْلُومَاتٌ} معلقًا بصيغة الجزم قبل (1560) . ووصله ابن خزيمة في"صحيحه"4/ 162 (2596) والطبراني في"المعجم الأوسط"5/ 190 (5043) ، والدارقطني في"السنن"2/ 233 - 234، والحاكم في"المستدرك"1/ 616 وقال: هذا حديث صحيح على شرط الشيخين، والبيهقي في"السنن الكبرى"4/ 343 كلهم من طريق مقسم كلاهما عن ابن عباس مختصرًا.

(2) ساقطة من (أ) .

(3) ساقطة من (ش) ، (ح) ، (ز) .

(4) وهو قول عبد الله بن مسعود، وابن عباس، وعبد الله بن الزُّبير، وابن عمر -في رواية- وجماعة من التابعين.

انظر:"سنن سعيد بن منصور"3/ 783 - 791 (328، 330، 332، 333) ،"المصنف"ابن أبي شيبة 5/ 293، 294، 295 (13787، 13788، 13790، 13794، 13798، 13799) ،"جامع البيان"للطبري 2/ 257 - 256،"السنن"للدارقطني 2/ 226 - 227،"الدر المنثور"للسيوطي 1/ 393.

(5) ساقطة من (ح) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت