فهرس الكتاب

الصفحة 2484 من 16476

قال: كتب عمر ابن الخطاب إلى بعض مسألة: أن ارزق المسلمين من الطلاء ما ذهب ثلثاه، وبقي ثلثه [1] .

="الجرح والتعديل"لابن أبي حاتم 4/ 234،"حلية الأولياء"لأبي نعيم 4/ 174"تذكرة الطالب المعلم" (ص 67) ،"تهذيب التهذيب"لابن حجر 2/ 136،"الإصابة"لابن حجر 3/ 172،"تقريب التهذيب"لابن حجر (2695) .

(1) [442] الحكم على الإسناد:

إسناده صحيح.

التخريج:

الحديث في"سنن النسائي"في كتاب الأشربة، باب ذكر ما يجوز شربه من الطلاء وما لا يجوز 328/ 8 (7515) .

ورواه عبد الرزاق في"مصنفه"6/ 255 (17121) عن منصور به.

ورواه البخاري في كتاب الأشربة، باب الباذق معلقًا عن عمر بصيغة الجزم قبل (5598) .

ورواه مالك في"الموطأ"في الأشربة باب جامع تحريم الخمر 2/ 847 من طريق محمود بن الربيع عن عمر مطولًا وفيه قصة.

وروى النسائي في الموضع السابق 8/ 329 (5716) ، وفي"السنن الكبرى"4/ 192 (6857) وعزاه ابن حجر إلى"سنن سعيد بن منصور"من طريق أبي مجلز عن عامر بن عبد الله قال:"إنه قرأ كتاب عمر إلى أبي موسى الأشعري، وفيه أنه أمرهم بشرب ما طبخوه على الثلثين."

وقال: إسناده صحيح.

"فتح الباري"10/ 63.

وروى عبد الرزاق في"مصنفه"9/ 255 (17120) ، وابن أبي شيبة في"مصنفه"8/ 130 (24365) كلاهما من طريق الشعبي. وروى النسائي في"السنن الكبرى"4/ 192 (6858) من طريق لاحق بن حميد قالا: إن عمر كتب كتابًا إلى عمار بن ياسر. وذكرا فيه نحوه.

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت