فهرس الكتاب

الصفحة 2660 من 16476

فدلت هذِه الأخبار على أن المراد باعتزال الحيَّض جماعهن، وذلك أن [1] المجوس واليهود كانوا يجتنبون الحيَّض في كل شيء، وكانت النصارى يجامعونهن [2] ، ولا يبالون بالحيْض، فأمرنا [3] الله - عزَّ وَجَلَّ - بالاقتصاد، بين هذين الأمرين وخير الأمور أوساطها [4] .

[508] كما أخبرنا عبد الله [5] بن حامد الوزان [6] ، قال: أنا مكي

= ورواه مسلم في كتاب الحيض، باب جواز غسل الحائض رأس زوجها وترجيله (300) ، والنسائي في كتاب الطهارة، باب الانتفاع بفضل الحائض 1/ 190 - 191، وأبو داود في كتاب الطهارة، باب في مؤاكلة الحائض ومجامعتها (259) ، والحميدي في"مسنده"1/ 89 (166) ، والإمام أحمد في"مسنده"6/ 62، 64، 192، 210 (24328) ، (24350) ، (25594) ، (25765) ، وابن خزيمة في"صحيحه"1/ 58 (110) ، وابن حبان في"صحيحه"كما في"الإحسان"4/ 108 (1293) ، 4/ 194 (1360) .

ورواه عبد الرزاق في"مصنفه"1/ 356 (1253) ، والإمام أحمد في"مسنده"6/ 192، 210 (25594) ، (255765) والدارمي في"السنن" (1101) .

ورواه ابن ماجة في كتاب الطهارة، باب ما جاء في مؤاكلة الحائض وسؤرها (643) ، والطيالسي في"مسنده" (ص 211) (1514) ، من طرق عن المقدام بن شريح به بنحوه.

(1) كررت في (أ) .

(2) في (ش) : يجامعهن.

(3) في (ش) ، (ح) : فأمر. وفي (أ) : فأنزل.

(4) في (ش) : أوسطها.

وانظر:"الجامع لأحكام القرآن"للقرطبي 3/ 81،"البحر المحيط"لأبي حيان 2/ 176.

(5) في (ح) : أبو عبد الله.

(6) عبد الله بن حامد الأصبهاني، لم يذكر بجرح ولا تعديل.

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت