فهرس الكتاب

الصفحة 2768 من 16476

(فذلك [1] قوله تعالى: {فَإِنْ فَاءُوا} ) [2] والفيء: الجماع. فإن كان عاجزًا عن الجماع بمرض [3] (أو عنة، أو نحوها) [4] فاء بلسانه، وأشهد عليه. وكان إبراهيم النخعي يقول: الفيء باللسان [5] على كل حال [6] .

(فإذا فاء) [7] فعليه الكفارة ليمينه في قول الفقهاء؛ إلَّا الحسن [8] وإبراهيم [9] ،

= البيان"2/ 435، 436 من طرق عن ابن المسيب أنه قال: إذا مضت الأربعة، فإما أن يفيء، وإما أن يطلق."

(1) ساقطة من (ش) .

(2) ما بين القوسين ساقط من (ح) .

(3) في (أ) : لمرض.

(4) في (ش) ، (ح) : أو غيبة أو نحوهما. وفي (أ) : أو غيبة أو عنة أو نحوها.

(5) في (أ) : يفيء بلسانه.

(6) رواه عبد الرزاق في"مصنفه"6/ 462 (11677) ، والطبري في"جامع البيان"2/ 425، وذكره ابن أبي حاتم في"تفسير القرآن العظيم"2/ 413.

وقد روى سعيد بن منصور في"السنن"2/ 53 (1897، 1898) ، وابن أبي شيبة في"مصنفه"5/ 521 (18800) ، والطبري في"جامع البيان"2/ 425 عن إبراهيم قال: يشهد على الفيء، وهي امرأته.

(7) كررت في (ش) .

(8) رواه عبد الرزاق في"مصنفه"6/ 469 (11708) ، وابن أبي شيبة في"مصنفه"5/ 70 (12620) ، والطبري في"جامع البيان"2/ 426، وعزاه السيوطي في"الدر المنثور"1/ 485 إلى عبد بن حميد.

(9) رواه عبد الرزاق في"مصنفه"6/ 469 (11708) ، والطبري في"جامع البيان"2/ 426، وعزاه السيوطي في"الدر المنثور"1/ 485 إلى عبد بن حميد.

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت