لهن: إن طاعة الزوج، واعترافًا [1] بحقه يعدل ما هناك [2] ، وقليل منكن تفعله" [3] ."
(1) في (أ) : واعترافها.
(2) في (ش) ، (أ) : هنالك.
(3) [534] الحكم على الإسناد:
في إسناده: صالح بن محمد والسدي الصغير متهمان، وفيه من لم أظفر له بترجمة، ومن لم أجد فيه جرحًا ولا تعديلًا، ولم أجده من حديث جابر.
التخريج:
قد روى عبد الرزاق في"مصنفه"8/ 463 (15914) ، والبزار في"البحر الزخار"كما في"كشف الأستار"2/ 181 (1474) ، وابن حبان في"المجروحين"1/ 298 - 299، والطبراني في"المعجم الكبير"11/ 410 (12163) ، وابن الجوزي في"العلل المتناهية"2/ 140 من طريق رشدين بن كريب، عن أبيه، عن ابن عباس به، بنحوه.
قال ابن الجوزي: هذا حديث لا يصح، قال أحمد بن حنبل: رشدين منكر الحديث، وقال يحيى: ليس بشيء، وقال ابن حبان: خرج عن حد الاحتجاج به.
"العلل المتناهية"2/ 141. وقال الهيثمي: رواه الطبراني، وفيه رشدين بن كريب وهو ضعيف."مجمع الزوائد"4/ 306.
وروى أبو نعيم في"معرفة الصحابة"6/ 3259 (7512) ، والبيهقي في"شعب الإيمان"6/ 420 (8743) كلاهما من طريق العباس بن الوليد، عن أبي سعيد الساحلي الجبيلي، عن مسلم بن عبدي، عن أسماء بنت يزيد الأنصارية به، بنحوه مطولًا.
وأبو سعيد الجبيلي هو أخطل بن المؤمل، قال ابن نقطة: حدث عن مسلم بن عبيد، عن أسماء بنت يزيد الأنصارية، حدث عنه العباس بن الوليد بن مزيد، وذكر أنه من خبيل، ثم قال: وكان من أصحاب الحديث، وكناه بأبي سعيد، وقد ذكر الأمير في كتابه أبا سعيد الجبيلي لم يسمه، ولا نسبه، وقال: روى عن =