فهرس الكتاب

الصفحة 2817 من 16476

تطعه [1] امرأته أن يعتدي عليها، (فنهى الله سبحانه الرجل) [2] أن يأخذ [3] من امرأته شيئًا بغير رضاها، إلا أن يكون النشوز، وسوء الخلق من قبلها، فتقول: والله لا أبر لك قسمًا، ولا أطيع لك أمرًا، ولا أطأ لك مضجعًا، ونحو ذلك؛ فإذا فعلت ذلك فقد حل له [4] الفدية منها إذا دعته إلى ذلك، ويكره [5] أن يأخذ منها أكثر مما يعطيها [6] ، ولكنه في الحكم جائز [7] .

يبين ذلك ما روى الحكم بن عتيبة: أن امرأة نشزت على زوجها في إمرة [8] عمر بن الخطاب، فوعظها عمر، وأمرها بطاعة زوجها، فأبت، وقالت: لئن رددتني إليه لأقتلن نفسي.

فأمر [9] بها، فحبست في اصطبل الدواب في بيت الزبل [10] ثلاث

(1) في (أ) : زوجها إذا لم تكن تطيعه.

(2) ساقطة من (أ) .

(3) في (ح) : فنهى الله -عز وجل- أن يأخذ الرجل.

(4) في (ح) : لك.

(5) في (أ) : وتكره له.

(6) في (ش) ، (ح) ، (أ) : أعطاها.

(7) "الموطأ"2/ 565،"الأم"للشافعي 5/ 211،"الإشراف على مذاهب أهل العلم"لابن المنذر 3/ 213،"الكافي في فقه أهل المدينة"لابن عبد البر 2/ 593،"تكملة المجموع"للمطيعي 18/ 150،"فتح الباري"لابن حجر 9/ 397، 402.

(8) في (ح) ، (ز) ، (أ) وهامش (ش) : إمارة.

(9) في (أ) زيادة: عمر - رضي الله عنه -.

(10) هو بالكسر: السِّرجين، وبالفتح: مصدر زَبَلْت الأرض؛ إذا أصلحتها بالزِّبْل، =

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت