فهرس الكتاب

الصفحة 2848 من 16476

وفي الخبر:"خمس جِدُّهن جد، وهزلهن جد: الطلاق، والعتاق، والنكاح، والرجعة، والنذر" [1] .

= (1604، 1605) ، وابن أبي شيبة في"مصنفه"6/ 482 (18596) من طرق عن يونس بن عبيد. ورواه عبد الرزاق في"مصنفه"6/ 133 - 134 (10245، 10246) من طريق قتادة كلاهما عن الحسن، عن أبي الدرداء قال: ثلاث لا يلعب بهن، اللعب فيهن والجد سواء: الطلاق، والنكاح، والعتاق. هذا لفظ سعيد بن منصور.

(1) روى أبو داود في كتاب الطلاق، باب الطلاق على الهزل (2194) ، والترمذي في كتاب الطلاق، باب ما جاء في الجد والهزل في الطلاق (1184) ، وقال: حديث حسن غريب. وابن ماجه في كتاب الطلاق، باب من طلق، أو نكح، أو رجع لاعبًا (2039) ، وسعيد بن منصور في"السنن"1/ 415 (1603) ، وابن الجارود في"المنتقى" (712) ، والطحاوي في"شرح معاني الآثار"3/ 98، والدارقطني في"السنن"3/ 256 - 257، والحاكم في"المستدرك"2/ 216 وقال: صحيح الإسناد وعبد الرحمن بن حبيب من ثقات المدنيين. وتعقبه الذهبي، وقال: فيه لين. والبيهقيُّ في"السنن الكبرى"7/ 340 كلهم من طريق عبد الرحمن بن حبيب بن أردك، عن عطاء بن أبي رباح، عن يوسف بن ماهك، عن أبي هريرة أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال:"ثلاث جدهن جد، وهزلهن جد: النكاح، والطلاق، والرجعة". هذا لفظ أبي داود.

وقال ابن حجر في"التلخيص الحبير"3/ 210: وقال الحاكم: صحيح، وأقره صاحب"الإلمام"من رواية عبد الرحمن بن حبيب بن أردك، وهو مختلف فيه، قال النسائي: منكر الحديث: ووثقه غيره، فهو على هذا حسن.

وقال أيضًا في"الكاف الشاف"1/ 277: في إسناده ضعف.

ورواه ابن عدي في"الكامل"6/ 5 من طريق غالب بن عبيد الله، عن الحسن، عن أبي هريرة به بنحوه، مرفوعًا. وفيه: (العتاق) بدل (الرجعة) .

وله شاهد من حديث فضالة بن عبيد: رواه الطبراني في"المعجم الكبير"=

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت