فهرس الكتاب

الصفحة 2870 من 16476

وقال قتادة والربيع: فرض الله عز وجل على [1] الوالدات أن يرضعن أولادهن حولين كاملين، ثم أنزل الرخصة، والتخفيف بعد ذلك، فقال: {لِمَنْ أَرَادَ أَنْ يُتِمَّ الرَّضَاعَةَ} [2] . أي: هذا [3] منتهى (الرَّضاع، وليس فيما) [4] دون ذلك وقت محدود، وإنما هو على [5] مقدار

= قال ابن حجر في"التلخيص الحبير"4/ 4: وفيه أبو موسى وأبوه مجهولان، قاله أبو حاتم؛ لكن أخرجه من حديث أبي حصين، عن أبي عطية قال: جاء رجل إلى أبي موسى فذكر معناه.

قلت: رواية أبي حصين عن أبي عطية أخرجها عبد الرزاق في"مصنفه"7/ 463 (13895) ، والدارقطني في"السنن"4/ 173، والبيهقي في"السنن الكبرى"7/ 461، لكن الأثر موقوف على ابن مسعود.

ويشهد له ما روى الترمذي في كتاب الرضاع، باب ما جاء ما ذكر أن الرضاعة لا تحرم إلا في الصغر دون الحولين (1152) وقال: حديث حسن صحيح. ورواه ابن حبان في"صحيحه"كما في"الإحسان"10/ 37 (4224) مختصرًا، والخطيب في"تاريخ بغداد"7/ 55، وابن حزم في"المحلى"10/ 20 عن أم سلمة قالت: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم:"لا يحرم من الرضاع إلا ما فتق الأمعاء في الثدي، وكان قبل الفطام"هذا لفظ الترمذي.

(1) ساقطة من (ش) .

(2) قول قتادة رواه الطبري في"جامع البيان"2/ 493، وذكره ابن أبي حاتم في"تفسير القرآن العظيم"2/ 429.

وقول الربيع رواه الطبري في"جامع البيان"2/ 493، وابن أبي حاتم في"تفسير القرآن العظيم"2/ 429 (2269) .

(3) ساقطة من (أ) . وفي (ح) : ذلك.

(4) في (أ) : الرضاعة وليس فيها.

(5) ساقطة من (أ) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت