فهرس الكتاب

الصفحة 2889 من 16476

روى نافع [1] عن زينب بنت أم سلمة (عن أم سلمة) [2] أن امرأة [3] من قريش [4] جاءت إلى رسول الله - صلى الله عليه وسلم -، فقالت: إن ابنتي توفي زوجها عنها، وقد اشتكت عينها حتَّى خِفتُ على عينها، وهي تريد الكحل. فقال - صلى الله عليه وسلم:"قد كانت إحداكن تلبس أطمار ثيابها، وتجلس في"

= المحيض (313) ، ومسلم في كتاب الطلاق، باب وجوب الإحداد في عدة الوفاة (938) عن أُثمَ عطية قالت: إن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال:"لا تحد امرأة على ميت فوق ثلاث إلا على زوج أربعة أشهر وعشرًا، ولا تلبس ثوبًا مصبوغًا، إلا ثوب عصب، ولا تكتحل، ولا تمس طيبًا إلا إذا طهرت نبذة من قُسْطٍ أو أظفار"هذا لفظ مسلم.

(1) كذا في (س) وجميع النسخ وهو خطأ، وصوابه: حميد بن نافع، وهو الأنصاري مولى صفوان بن أوس، وقيل غير ذلك في ولائه، أبو أفلح المدني، ثقة، وقد فرق ابن المديني، والبخاري، وابن حبان بين حميد بن نافع الَّذي يروي عن عبد الله بن عمرو بن العاص وأبي أيوب، وبين حميد بن نافع الَّذي يروي عن زينب بنت أبي سلمة. وجعلهما أبو حاتم واحدًا. وذكره الذهبي فيمن توفي بين سنة (111 هـ) وسنة (120 هـ) .

"التاريخ الكبير"للبخاري 2/ 347،"الجرح والتعديل"لابن أبي حاتم 3/ 229،"الثقات"لابن حبان 4/ 147، 6/ 188،"تهذيب الكمال"للمزي 7/ 400،"تاريخ الإسلام"للذهبي 7/ 350،"تهذيب التهذيب"لابن حجر 1/ 499،"تقريب التهذيب"لابن حجر (1561) .

(2) ساقطة من (ش) .

(3) هي عاتكة بنت نعيم بن عبد الله."الغوامض والمبهمات"لابن بشكوال 1/ 383،"المستفاد من مبهمات المتن والإسناد"لأبي زرعة العراقي 2/ 1052،"فتح الباري"لابن حجر 9/ 488.

(4) كذا في (ش) ، (ح) ، (أ) . وهو الصواب انظر"سنن النسائي"6/ 205 وأما في (س) ، (ز) : قيس.

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت