فهرس الكتاب

الصفحة 2924 من 16476

وَعَلَى الْمُقْتِرِ قَدَرُهُ دل على أن المعتبر فيه حال الرجل لا [1] حال المرأة [2] .

وروى ابن أبي زائدة عن صالح [3] (بن صالح) [4] قال: سئل عامر بِكَمْ يمتع الرجل امرأته؟ قال: على قدر ماله [5] .

تفصيل حكم الآية:

من تزوج امرأة على غير مهر مسمى؛ فالنكاح جائز، فإن طلبت الفرض أمرناه أن يفرض لها، فإن (لم يفرض لها) [6] ، ودخل بها، فلها مهر مثلها، فإن طلقها قبل الدخول، فلها المتعة، ولا مهر لها،

(1) في (ح) : دون.

(2) "جامع البيان"للطبري 2/ 532.

(3) في (أ) : أبي صالح.

(4) ساقطة من (ش) .

صالح بن صالح بن حي -ويقال: بن مسلم بن حي- واسمه حيان الثوري الهمداني الكوفي.

ربما نسب إلى جده، فيقال: صالح بن حي. قال أحمد بن حنبل: ثقة، ثقة. ووثقه العجلي، ولم يضعفه، وإنما ضعف صالح بن حيان القرشي، توفي سنة (153 هـ) ."تاريخ أسماء الثقات"لابن شاهين (ص 225) ،"الجرح والتعديل"لابن أبي حاتم 4/ 406،"تهذيب الكمال"للمزي 13/ 154،"تهذيب التهذيب"لابن حجر 2/ 195،"تقريب التهذيب"لابن حجر (2865) .

(5) رواه الطبري في"جامع البيان"2/ 531 عن أبي كريب قال: حدثنا ابن أبي زائدة به. وقد تقدم تخريج قول الشعبي في أكثر المتعة، وأوسطها، وأقلها.

(6) ساقطة من (ش) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت