فهرس الكتاب

الصفحة 2936 من 16476

وقال عكرمة: أذن [1] الله تعالى في العفو، ورضي به، وأمر به؛ فأي امرأة عفت [2] جاز عفوها، فإن شحت وضَنَّت عفا وليها، وجاز عفوه [3] .

وهذا مذهب فقهاء [4] الحجاز، إلا أنهم قالوا: يجوز عفو ولي البكر،

= وهو في"مصنفه"6/ 283 (10853) ورواه الطبري في"جامع البيان"2/ 544 عن الحسن بن يحيى عن عبد الرزاق به. وليس عندهما قول إسماعيل بن شروس. وسيأتي عن طاوس أنه قال: هو الزوج. بعدما راجعه سعيد بن جبير.

وقد ذكر الدارقطني في"السنن"3/ 281 والبيهقي عن طاوس أنه قال: هو الزوج."السنن الكبرى"7/ 251. أما ابن أبي حاتم، والماوردي، وابن الجوزي، وابن كثير فذكروا عن طاوس أنه قال: هو الولي."تفسير القرآن العظيم"لابن أبي حاتم 2/ 445"النكت والعيون"للماوردي 1/ 307"زاد المسير"لابن الجوزي 1/ 281"تفسير القرآن العظيم"لابن كثير 2/ 390.

(1) في (ح) : أجرى.

(2) في (ح) زيادة: زوجها.

(3) رواه سعيد بن منصور في"السنن"3/ 888 (389) والطبري في"جامع البيان"2/ 545 والبيهقي في"السنن الكبرى"7/ 252. وروى نحوه الطبري في"جامع البيان"5/ 545.

وروى عبد الرزاق في"مصنفه"1/ 283 (10853) عن عكرمة أنه قال: هو الولي. وذكره عنه ابن أبي حاتم في"تفسير القرآن العظيم"2/ 445 والجصاص في"أحكام القرآن"1/ 439.

وقد روى عبد الرزاق في"مصنفه"6/ 283 (10852) وابن أبي شيبة في"مصنفه"6/ 205 (17159) والطبري في"جامع البيان"5/ 542 - 543 وابن أبي حاتم في"تفسير القرآن العظيم"2/ 244 (2358) من طريق عكرمة عن ابن عباس بنحو ما أورد الثعلبي.

(4) في (ح) : زيادة: أهل.

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت