فهرس الكتاب

الصفحة 2939 من 16476

العراق [1] ، ولا يرون للولي سبيلًا على شيء من صداقها إلا بإذنها ثيبًا كانت أو بكرًا، قالوا: لإجماع الجميع على أن ولي المرأة لو أبرأ زوجها من مهرها قبل الطلاق أنه [2] لا يجوز، فكذلك إبراؤه وعفوه بعد الطلاق أنه لا يجوز. ولإجماعهم أيضًا على أنه لو وهب وليها من مالها لزوجها درهمًا بعد [3] البينونة بغير إذنها لم يكن له ذلك، وكانت تلك الهبة باطلة، والمهر مال [4] من أموالها، فوجب أن يكون حكمه كحكم [5] سائر أموالها [6] . ولإجماعهم أن [7] من الأولياء من لا يجوز عفوه عليها بالإجماع، (وهم: بنو العم، وبنو الإخوة) [8] ، ولم يفرق الله تعالى في هذِه [9] الآية [10] .

(1) "مختصر اختلاف العلماء"للطحاوي (ص 186) ،"أحكام القرآن"للجصاص 1/ 439،"إيجاز البيان عن معاني القرآن"لبيان الحق النيسابوري 1/ 144.

وانظر"الأم"للشافعي 5/ 80،"الإشراف على مذاهب أهل العلم"لابن المنذر 3/ 48.

(2) ساقطة من (ش) ، (ح) .

(3) قبلها في (أ) : من.

(4) في (ز) : فكذلك المهر لأنه مال.

(5) في (ح) : حكم. وفي (ش) : حكمها حكم.

(6) "جامع البيان"للطبري 2/ 549"أحكام القرآن"للجصاص 1/ 440"تأويلات أهل السنة"لأبي منصور الماتريدي 1/ 553.

(7) ساقطة من (ش) .

(8) في (ش) ، (ح) : وهو بنو الإخوة وبنو الأعمام.

(9) ساقطة من (ح) .

(10) "جامع البيان"للطبري 2/ 550 - 551.

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت