فهرس الكتاب

الصفحة 2941 من 16476

يحدث قال: سألني علي بن أبي طالب [1] -عليه السلام- عن الذي بيده عقدة النكاح؟ فقلت (له: هو) [2] : ولي المرأة، فقال: لا، بل هو الزوج [3] .

وروي أن رجلًا زوج أخته، فطلقها زوجها قبل أن يدخل بها [4] ، فعفا أخوها عن المهر، فأجازه [5] شريح، (ثم قال) [6] : أنا أعفو عن نساء بني مرة. فقال الشعبي: لا والله، ما قضى شريح قضاء [7] أردأ ولا هو أحمق فيه منه أن يجيز عفو الأخ.

(1) من: (أ) .

(2) من: (أ) .

(3) [542] الحكم على الإسناد:

في إسناده شيخ المصنف لم أجد فيه جرحًا ولا تعديلًا، وقد روي من طرق صحيحة عن جرير بن حازم.

التخريج:

رواه الطبري في"جامع البيان"2/ 543، 545 من طريق ابن علية و 2/ 545 من طريق إبراهيم. ووكيع في"أخبار القضاة"2/ 195 من طريق عبد الله بن المبارك. ورواه ابن أبي حاتم في"تفسير القرآن العظيم"2/ 445 (2360) من طريق أبي داود الطيالسي. ورواه الدارقطني في"السنن"3/ 278 من طريق أبي نعيم. ورواه النحاس في"معاني القرآن الكريم"1/ 233 والبيهقي في"السنن الكبرى"7/ 251 كلاهما من طريق عبيد الله بن عبد المجيد. ورواه ابن حزم في"المحلي"9/ 512 من طريق حجاج بن منهال كلهم عن جرير بن حازم به.

(4) في (س) : عليها.

(5) في (ش) : فأجاز.

(6) في (أ) : فقال.

(7) ساقطة من (ش) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت