فهرس الكتاب

الصفحة 2967 من 16476

وقال آخرون: هي صلاة الظهر. وهو قول زيد بن ثابت [1] ، وأبي

= ومنسوخه" (ص 209) (219) ، والبيهقي في"السنن الكبرى"1/ 202، 2/ 209، كلهم من طريق خليد بن دعلج، عن قتادة، عن أنس قال: صليت خلف رسول الله - صلى الله عليه وسلم - فقنت، وخلف عمر فقنت، وخلف عثمان فقنت. هذا لفظ البيهقي، وقال: خليد بن دعلج لا يحتج به."

ورواه الدارقطني في"السنن"2/ 40 والبيهقي في"السنن الكبرى"2/ 202 من طريق إسماعيل بن عمرو المكيّ وعمرو بن عبيد عن الحسن عن أنس به بنحوه. قال البيهقي: إلَّا أنا لا نحتج بإسماعيل المكيّ ولا بعمرو بن عبيد.

وروى محمَّد بن نصر في"الوتر"، انظر"مختصره" (ص 131) ، (61) من طريق عبد العزيز الدراوردي، عن حميد، عن أنس - رضي الله عنه - به بنحوه.

لكن رواه ابن ماجه في كتاب إقامة الصلاة، باب ما جاء في القنوت قبل الركوع وبعده (1183) من طريق سهل بن يوسف. ورواه الحازمي في"الاعتبار" (ص 98) من طريق إسماعيل بن جعفر كلاهما عن حميد قال: سئل أنس عن القنوت في صلاة الصبح؟ فقال: كنا نقنت قبل الركوع وبعده.

قال البوصيري في"مصباح الزجاجة"1/ 220، (423) : إسناده صحيح.

وقد روى النَّسائيّ في كتاب التطبيق، باب ترك القنوت 2/ 204، والتِّرمذيّ في كتاب الصلاة، باب ما جاء في ترك القنوت (402) ، وقال: هذا حديث حسن صحيح، والعمل عليه عند أكثر أهل العلم. وابن ماجه في كتاب إقامة الصلاة، باب ما جاء في القنوت في صلاة الفجر (1241) ، وابن حبان في"صحيحه"كما في"الإحسان"5/ 328 (1989) ، والإمام أَحْمد في"مسنده"3/ 472 (15879) ، وابن أبي شيبة في"مصنفه"3/ 258 (7029) من طرق عن أبي مالك الأَشجعيّ عن أَبيه قال: صليت خلف النَّبِيّ -صلى الله عليه وسلم- فلم يقنت، وصليت خلف أبي بكر فلم يقنت، وصليت خلف عمر فلم يقنت، وصليت خلف عثمان فلم يقنت، وصليت خلف على فلم يقنت. ثم قال: يا بني إنها بدعة.

قال ابن حجر في"التلخيص الحبير"1/ 246: إسناده حسن.

(1) رواه مالك في"الموطأ"في كتاب صلاة الجماعة، باب الصلاة الوسطي 1/ 139، =

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت