فهرس الكتاب

الصفحة 3028 من 16476

وقال مجاهد: خاشعين لله [1] ، قال [2] : ومن القنوت طول الركوع، وغض البصر، والركود [3] ، وخفض الجناح، كان العلماء إذا قام أحدهم يصلي كتاب [4] الرحمن أن يلتفت، أو يقلب الحصى، أو يعبث بشيء، أو يُحَدِّث نفسه [5] بشيء من أمر الدنيا إلا ناسيًا [6] .

وقال حسن وربيع [7] : قيامًا في الصلاة [8] . يدل عليه حديث جابر أن النبي - صلى الله عليه وسلم - سئل: أي الصلاة [9] أفضل؟ قال:"طول القنوت" [10] .

(1) زيادة من (ز) .

(2) ساقطة من (أ) .

(3) في (ح) : والركون.

(4) كذا في هامش (س) وبقية النسخ. وفي (س) : يخاف.

(5) ساقطة من (ح) .

(6) رواه سعيد بن منصور في"السنن"3/ 921 (406) ، ومحمد بن نصر في (تعظيم قدر الصلاة"1/ 188(138) ، والطبري في"جامع البيان"2/ 571، وابن أبي حاتم في"تفسير القرآن العظيم"2/ 449 (2381) ، والبيهقي في"شعب الإيمان"3/ 147 (3152) ، والأصبهاني في"الترغيب والترهيب"1/ 144 (1894) وعزاه السيوطي في"الدر المنثور"1/ 544 لعبد بن حميد وابن المنذر."

(7) في (أ) : الحسن والربيع.

(8) قول الربيع رواه الطبري في"جامع البيان"2/ 571، وذكره الما وردي في"النكت والعيون"1/ 310، وقول الحسن لم أجده.

(9) في (أ) : الصلوات.

(10) رواه مسلم في كتاب صلاة المسافرين، باب أفضل الصلاة طول القنوت (756) والترمذي في كتاب الصلاة، باب ما جاء في طول القيام في الصلاة (387) وقال: حديث حسن صحيح. وابن ماجه في كتاب الإقامة، باب ما جاء في طول القيام في الصلوات (1421) والإمام أحمد في"مسنده"3/ 302، (14233) ، 3/ 314 (14368) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت