عن محمد بن سيرين [1] ، عن [2] مسلم بن يسار [3] ، وعبد الله بن عتيك [4] قال: جمع المنزل بين عبادة بن الصامت ومعاوية، فقال عبادة: نهانا رسول الله - صلى الله عليه وسلم - عن بيع الذهب بالذهب، والوَرِق بالوَرِق، (والبر بالبر، والشعير بالشعير، والتمر بالتمر [5] -قال أحدهما: والملح بالملح، ولم يقله الآخر-) [6] إلا مِثْلًا بمثل يدًا بيد، وأمرنا أن نبيع الذهب بالورق، والورق بالذهب، والبر بالشعير، والشعير بالبر يدًا بيد كيف شئناه [7] . قال أحدهما: فمن زاد أو ازداد فقد أربى [8] .
= انظر:"الجرح والتعديل"لابن أبي حاتم 4/ 167،"تهذيب التهذيب"لابن حجر 2/ 74،"تقريب التهذيب"لابن حجر (2502) .
(1) ثقة ثبت.
(2) في (ح) : ثنا.
(3) مسلم بن يسار البصري، ثقة، لم يسمع من عبادة بن الصامت.
(4) عبد الله بن عتيك ويقال عتيق أو عُبيد، وهو الأرجح.
لم يرو عنه إلا ابن سيرين. وذكره ابن حبان في"الثقات". ووقع في رواية يزيد بن زريع: عبد الله بن عتيك. وقال بشر بن المفضل وإسماعيل ابن علية في روايتهما: عبد الله بن عبيد. قال المزي: رواية يزيد وهم. قال ابن حجر: مقبول، من الثالثة."الجرح والتعديل"لابن أبي حاتم 5/ 101،"الثقات"لابن حبان 5/ 36،"تحفة الأشراف"للمزي 4/ 258،"تهذيب التهذيب"لابن حجر 2/ 382،"تقريب التهذيب"لابن حجر (3463) .
(5) في (ز) : والثمر بالثمر.
(6) ما بين القوسين ساقط من (ح) .
(7) في جميع النسخ: شئنا.
(8) [464] الحكم على الإسناد: =