فهرس الكتاب

الصفحة 3605 من 16476

قال: نا ابن أبي فُدَيك [1] ، عن يزيد بن عِياض [2] ، عن الأعرج [3] ، عن أبي هريرة قال: قال أبو موسى الأشعري [4] : قال [5] رسول الله -صلى الله عليه وسلم-:"ما من خطيئة أعظم عند الله -عز وجل- بعد الكبائر من أن يموت الرجل وعليه أموال الناس دينًا في عنقه لا يوجد لها قضاء" [6] .

(1) محمد بن إسماعيل بن أبي فديك، صدوق.

(2) يزيد بن عياض بن جُعْدُبَة الليثي أبو الحكم المدني.

نزيل البصرة، قد ينسب إلى جده، كذبه مالك وغيره. توفي زمن المهدي. وذكره الذهبي في"تاريخ الإسلام"للذهبي 9/ 263 فيمن توفي بين سنتي (151 هـ) وسنة (160 هـ) .

وانظر:"الكامل"لابن عدي 7/ 263،"تهذيب الكمال"للمزي 32/ 221،"تهذيب التهذيب"لابن حجر 4/ 425،"تقريب التهذيب"لابن حجر (7761) .

(3) عبد الرحمن بن هرمز الأعرج، ثقة، ثبت.

(4) صحابي مشهور.

(5) ساقطة من (ح) ، (أ) .

(6) [667] الحكم على الإسناد:

الحديث بهذا الإسناد موضوع، فيه يزيد بن عياض كذاب.

التخريج:

رواه ابن عدي في"الكامل"7/ 264 من طريق دحيم قال: حدثنا ابن أبى فديك به.

وقد روى أبو داود كتاب البيوع، باب التشديد في الدين (3342) ، والإمام أحمد في"المسند"4/ 392 (19495) ، والروياني في"مسنده"1/ 327 (496) ، والبيهقي في"شعب الإيمان"4/ 400 (5541، 5542) ، كلهم من طريق سعيد ابن أبي أيوب قال: سمعت أبا عبد الله القرشي يقول: سمعت أبا بردة بن أبي موسى الأشعري عن أبيه به بنحوه مرفوعًا.

وذكره السيوطي، ورمز لحسنه. وقال المناوي: ولم يضعفه -يعني أبا داود- فهو =

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت