وقال بعضهم: الأمانة راجعة إلى من أسلم منهم، والخيانة راجعة إلى من لم يسلم منهم [1] .
وقال مقاتل [2] : {وَمِنْ أَهْلِ الْكِتَابِ مَنْ إِنْ تَأْمَنْهُ بِقِنْطَارٍ يُؤَدِّهِ إِلَيْكَ} : هم مؤمنو أهل الكتاب: عبد الله بن سلام وأصحابه.
{وَمِنْهُمْ مَنْ إِنْ تَأْمَنْهُ بِدِينَارٍ لَا يُؤَدِّهِ إِلَيْكَ} كفار اليهود: كعب بن الأشرف وأصحابه، يقول: منهم من يؤدي الأمانة ولو كثرت، ومنهم من لم يؤدها ولو قلَّت [3] .
= والخطيب في"تاريخ بغداد"3/ 188، وفي"الكفاية في علم الرواية" (ص 42) ، والعقيلي في"الضعفاء"1/ 202، وابن حبان في"المجروحين"1/ 220، وابن عدي في"الكامل"2/ 595 من طرق عن الجارود بن يزيد، عن بهز بن حكيم، عن أبيه، عن جده مرفوعًا، نحوه.
قال العقيليّ: ليس له من حديث بهز أصل، ولا من حديث غيره، ولا يتابع عليه من طريق تثبت.
وقال الشيخ الألباني في"سلسلة الأحاديث الضعيفة"2/ 52 (583) : موضوع.
والجارود بن يزيد النيسابوريّ: كذّبه أبو أسامة وأبو حاتم، وقال يحيى: ليس بشيء.
انظر:"ميزان الاعتدال"للذهبي 1/ 384.
(1) هو قول ابن عباس من رواية الضحاك عنه، كما في"الوسيط"للواحدي 1/ 451،"غرائب التفسير"للنيسابوري 3/ 225.
(2) انظر قوله في"تفسيره"1/ 285 نحوه.
(3) انظر:"تفسير ابن عباس" (ص 50) ،"الوسيط"للواحدي 1/ 451،"الوجيز"للواحدي 1/ 105.