عن جويبر [1] ، عن الضحاك [2] ، عن ابن عباس عن النبي - صلى الله عليه وسلم - أنه سئل عن هذه الآية {فَإِنْ طِبْنَ لَكُمْ عَنْ شَيْءٍ مِنْهُ نَفْسًا} قال:"إذا جادت لزوجها بالعطية، طائعة غير مكرهة، لا يقضي به عليكم سلطان، ولا يؤاخذكم الله به في الآخرة" [3] .
[1008] وأخبرني الحسين بن محمد [4] ، حدثنا محمد بن خلف ابن حيان [5] ،
= حبان، ولينه الحافظ، وقال ابن عدي: صدوق إن شاء الله."التاريخ الكبير"للبخاري 3/ 2/ 381،"الكنى"لمسلم (ص 100) ،"المجروحين"لابن حبان 2/ 77،"الكامل"لابن عدي 2/ 241،"تهذيب الكمال"للمزي 22/ 272،"تقريب التهذيب"لابن حجر (5126) .
(1) جويبر بن سعيد الأزدي، أبو القاسم البلخي، ضعيف جدًا.
(2) الضحاك بن مزاحم صدوق، كثير الإرسال.
(3) [1007] الحكم على الإسناد:
إسناده ضعيف، علته أبو مالك، وجويبر.
التخريج:
أخرجه الواحدي في"الوسيط"2/ 11 من طريق سهل بن عثمان عن أبي مالك .. به.
(4) ابن فنجويه: ثقة، صدوق، كثير الرواية للمناكير.
(5) محمد بن خلف بن حيان بن صدقة الضبي، القاضي المعروف بوكيع.
حدث عن: الزبير بن بكار، وابن عرفة.
وعنه: أحمد بن كامل القاضي، وابن الصواف.
كان فاضلًا، عالمًا، مع لين في حديثه، توفي سنة (306 هـ) .
انظر:"تاريخ بغداد"للخطيب 5/ 236،"المنتظم"لابن الجوزي 6/ 152،"ميزان الاعتدال"للذهبي 3/ 538، وقال: صدوق إن شاء الله.