فهرس الكتاب

الصفحة 4915 من 16476

ابن عباس: لا تعمد إلى مالك الذي خولك الله عز وجل، وجعله لك معيشة فتعطيه امرأتك، وبنيك، فيكونوا هم الذين يقومون عليك، ثم تنظر إلى ما في أيديهم، ولكن أمسك مالك، وأصلحه، وكن أنت الذي تنفق عليهم في كسوتهم، ورزقهم، ومؤنتهم [1] .

الكلبي: إذا علم الرجل أن امرأته سفيهة مفسدة، وأن ولده سفيه مفسد فلا ينبغي له أن يسلط واحدًا منهما على ماله فيفسده [2] .

وقال الشعبي: لا تعط المرأة مالها حتى تتزوج، وإن قرأت التوراة والإنجيل والقرآن [3] ، ولا تعط الغلام ماله حتى يحتلم.

وقال سعيد بن جبير، وعكرمة: هو مال اليتيم (يكون عندك) [4] يقول: لا تؤته إياه، وأنفق عليه حتى يبلغ.

(1) أخرجه ابن أبي حاتم في"تفسير القرآن العظيم"3/ 864 من رواية علي بن أبي طلحة، والطبري في"جامع البيان"4/ 249، والواحدي في"الوسيط"2/ 11.

(2) ذكره البغوي في"معالم التنزيل"2/ 164.

(3) في (م) : الفرقان. وقول الشعبي ذكره الجصاص في"أحكام القرآن"1/ 487، عند قوله: {فَإِنْ كَانَ الَّذِي عَلَيْهِ الْحَقُّ سَفِيهًا} .

(4) ساقط من (م) ، والأثر أخرجه الطبري في"جامع البيان"4/ 248 عن سعيد.

تنبيه: تحصل من أقوال أهل العلم في المراد بقوله السفهاء ثلاثة أقوال:

-أنهم النساء، واليتامى، وهو قول سعيد بن جبير، والحسن، والسدي، والضحاك، ومجاهد، والحكم.

-أنهم اليتامى خاصة، وهو قول سعيد والحسن أيضًا، وأبي مالك.

-أنهم النساء خاصة، وهو يروى عن ابن عمر، وقول مجاهد، والحسن، والضحاك، وهذه الأقوال الثلاثة تروى عن ابن عباس أيضًا. =

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت