فهرس الكتاب

الصفحة 4961 من 16476

أقسام:

منهم من يرث بالفرض، ومنهم من يرث بالتعصيب، ومنهم من يرث بهما جميعًا.

فصاحب (الفرض من) [1] له سهم معلوم، ونصيب مقدر، مثل: البنات، والأخوات، والأمهات، والجدات، والأزواج، والزوجات.

وصاحب التعصيب من يأخذ جميع المال عند عدم أصحاب الفروض، أو يأخذ الفاضل منهم، ويكون محرومًا إذا لم يَفْضُلُ من أصحاب السهام شيء، مثل: الأخ، والعم، ونحوهما.

والذي يرث بالوجهين هو: الأب مع الابنة، وبنت الابن، يأخذ نصيبه المقدر، وهو السدس، ثم يأخذ أيضًا ما فضل منهما.

وجملة الورثة سبعة عشر، عشرة من الرجال: الابن، وابن الابن وإن سفل، والأب، وأب الأب وإن علا، والأخ، وابن الأخ، والعم، وابن العم، والزوج، ومولى العتاق.

ومن النساء سبع: البنت، وبنت الابن، والأم، والجدة، والأخت، والزوجة، ومولاة العِتاق.

والذين لا يسقطهم من الميراث أحد ستة: الأبوان، والولدان، والزوجان، والعلة في ذلك أنه ليس بينهم وبين الميت واسطة.

والذين لا يرثون بحال ستة: العبد، والمدبر، والمكاتب [2] ، وأم

(1) في (م) : الفروض.

(2) المدبَّر: من عَلَّق سيده عتقه بموته، لأنه يعتق بعدما يدبر سيده.

والمكاتب: من طلب العتق بمال يكاتب عليه سيده، فإذا أدى ما عليه عتق. =

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت