فهرس الكتاب

الصفحة 5046 من 16476

عمك"فقلت: إنما أرضعتني المرأة، ولم يرضعني الرجل قال:"إنه عمك، فليلج عليك" [1] ."

وإنما يحرم الرضاع بشرطين اثنين:

أحدهما: أن يكون خمس رضعات.

[1067] أخبرنا أبو عبد الله ابن فنجويه [2] ، أخبرنا أبو بكر بن إسحاق [3] ، أخبرنا أحمد بن شعيب [4] ، أخبرنا هارون بن عبد الله [5] ، ثنا معن [6] ، أخبرنا مالك [7] ، عن عبد الله بن أبي بكر [8] ، عن عمرة [9] عن عائشة رضي الله عنها قالت: كان فيما أنزل الله عز وجل عشر

(1) [1066] الحكم على الإسناد:

إسناده صحيح.

التخريج:

أخرجه النسائي في"السنن الكبرى"3/ 302 (5471) من طريق عبد الوارث بن عبد الصمد، عن أبيه، عن أيوب، عن وهب، عن عروة، عن عائشة.

وأخرجه البخاري كتاب التفسير، باب قوله: {إِنْ تُبْدُوا شَيْئًا أَوْ تُخْفُوهُ} (4796) ، ومسلم كتاب الرضاع، باب تحريم الرضاعة من ماء الفحل (1445) ، ومالك في"الموطأ"2/ 601، وغيرهم من طريق هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة.

(2) ثقة، صدوق، كثير الرواية للمناكير.

(3) ابن السني، حافظ، ثقة.

(4) النسائي، الإمام، الحافظ، صاحب"السنن".

(5) ابن مروان الحمال، أبو موسى البزاز، ثقة.

(6) معن بن عيسى بن يحيى، أبو يحيى القزاز، ثقة، ثبت.

(7) إمام دار الهجرة.

(8) ابن محمد بن عمرو بن حزم، ثقة.

(9) بنت عبد الرحمن، ثقة، وكانت أعلم الناس بحديث عائشة.

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت