فهرس الكتاب

الصفحة 5085 من 16476

حدثني سعيد -هو المقبري [1] - عن أبي هريرة قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم:"إذا زنت أمة أحدكم فليجلدها ولا يعيرها، فإن عادت فليجلدها ولا يعيرها (فإن عادت فليجلدها ولا يعيرها) [2] فإن عادت الرابعة فليبعها، ولو بظفير، أو بحبل" [3] .

{ذَلِكَ} يعني: نكاح الإماء عند عدم الطول، {لِمَنْ خَشِيَ الْعَنَتَ مِنْكُمْ} يعني الإثم، والضرر بغلبة الشهوة، {وَأَنْ تَصْبِرُوا} عن نكاح الإماء متعففين، {خَيْرٌ لَكُمْ وَاللَّهُ غَفُورٌ رَحِيمٌ} .

[1084] وأخبرنا ابن فنجويه [4] قال: ثنا عبيد الله بن محمد بن

(1) ثقة.

(2) ساقطة من (م) ، (ت) .

(3) [1082، 1083] الحكم على الإسناد:

إسنادهما صحيح.

التخريج:

أخرجه البخاري كتاب الحدود، باب لا يثرب على الأمة إذا زنت ولا تنفى (6839) وعنده أنَّه أمره ببيعها بعد الثالثة، ومسلم كتاب الحدود، باب رجم اليهود أهل الذمة في الزنا (1703) ، والحميدي في"مسنده"2/ 355 (812) ، والطبراني في"المعجم الكبير"5/ 239 (5205) من طريق زيد، وأبي هريرة، وشبل.

وأخرجه النسائي في"السنن الكبرى"4/ 299 (7246) ، وأبو داود كتاب الحدود، باب في الأمة تزني ولم تحصن (4470) ، والبيهقي في"السنن الكبرى"8/ 242، والدارقطني في"السنن"3/ 160 (231) ، وأبو يعلى في"المسند"11/ 420 (6541) وأحمد في"المسند"2/ 249 (7394) من طرق عن سعيد المقبري عن أبي هريرة.

(4) ثقة، صدوق، كثير الرواية للمناكير.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت