فهرس الكتاب

الصفحة 5143 من 16476

ثابت بن قيس بن شماس، وذلك أنها نشزت عليه فلطمها، فأتت النبي - صلى الله عليه وسلم - تستعدي، فأنزل الله {الرِّجَالُ قَوَّامُونَ عَلَى النِّسَاءِ} [1] . أي: مسلطون على تأديب النساء، {بِمَا فَضَّلَ اللَّهُ بَعْضَهُمْ عَلَى بَعْضٍ} [2] فليس بين الرجل وامرأته قصاص فيما [3] دون النفس، فلو شج الرجل امرأته أو جرحها لم يكن عليه قود، وكان عليه العقل، إلا أن يقتلها فيقتل بها، قاله الزهري [4] ، وجماعة من العلماء.

وقال بعضهم: ليس بين الزوج والمرأة [5] قصاص، إلا في النفس والجرح، والقوامون المبالغون في القيام عليهن بتعليمهن، وتأديبهن، وإصلاح أمورهن.

{بِمَا فَضَّلَ اللَّهُ بَعْضَهُمْ عَلَى بَعْضٍ} قيل: بزيادة العقل، وقيل: بزيادة الدين واليقين، وقيل: بقوة العبادة، وقيل: بالشهادة [6] ، قال الله -عز وجل-: {فَإِنْ لَمْ يَكُونَا رَجُلَيْنِ فَرَجُلٌ وَامْرَأَتَانِ} [7] .

(1) لم أجد من ذكر هذا في سبب نزول الآية غير القرطبي في"الجامع لأحكام القرآن"168/ 5، ولعله نقله من الثعلبي.

(2) ساقط من (ت) .

(3) ساقطة من (ت) .

(4) أخرجه عبد الرزاق في"تفسير القرآن"1/ 157، والطبري في"جامع البيان"5/ 59، والقود القصاص، والعقل الدية.

واقرأ ما كتبه ابن العربي في"أحكام القرآن"1/ 420 - 421 عن ضرب النساء.

(5) في (ت) : والزوجة.

(6) انظر:"معالم التنزيل"للبغوي 2/ 257.

(7) البقرة: 282.

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت