فهرس الكتاب

الصفحة 5223 من 16476

قال الشافعي: إن صح حديث عليٍّ، قلت به، وهذا مما أستخير الله فيه [1] .

وإن وضعها على غير الطهارة، أو عدى بها غير [2] موضع الكسر، ينظر:

فإن لم يخش تلف بدنه، أو عضو من أعضائه نزعها، وإن خاف ذلك لم ينزعها، ولكنه يغسل ما يقدر على غسله، ويعيد الصلاة إذا قدر على نزعها.

وأما السفر، فهو أقل ما يقع عليه اسم سفر، طال أم قصر؛ لأن الله تعالى لم يفرق، ويدل عليه:

[1148] ما أخبرنا أبو عبد الله محمد بن عبد الله الحافظ [3] ، وأبو محمد إسحاق بن إبراهيم بن أحمد المطوعي [4] ، وأبو علي الحسين بن

= والدارقطني في"السنن"1/ 226 (3) ، وعبد الرزاق في"المصنف"1/ 161 (623) ، والبيهقي في"السنن الكبرى"1/ 228 من طريق إسرائيل، عن عمرو بن خالد، عن زيد بن علي، عن أبيه، عن جده. . به.

وأخرجه الربيع في"مسنده" (ص 62) (124) عن أبي عبيدة، عن جابر بن زيد قال: بلغني عن علي بن أبي طالب. . فذكره.

(1) المصدر السابق.

(2) في (م) : (تعدى بها موضع) ، وفي (ت) : (عادا بها غير) .

(3) أبو عبد الله الحاكم النيسابوري، إمام، حافظ، ناقد علامة، من بحور العلم، على تشيع، قليل فيه.

(4) لم يذكر بجرح أو تعديل.

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت