فهرس الكتاب

الصفحة 5422 من 16476

فصلى بهم ركعة، ثم قاموا مكانهم، فقضوا ركعة [1] .

قال الشافعي: وإن كانت صلاة المغرب، فإن صلى ركعتين بالطائفة الأولى وثبت قائمًا، فأتموا لأنفسهم فحسن، وإن ثبت جالسًا وأتموا لأنفسهم فجائز، ثم تأتي الطائفة الأخرى، فيصلي بها ما بقي عليه، ثم يثبت جالسًا حتى تقضي مابقي عليها، ثم يسلم بهم. قال: وإن كانت صلاة حضر، فلينتظر جالسًا في الثانية أو قائمًا في الثالثة، حتَّى تتم الطائفة التي معه، ثم تأتي الطائفة

(1) [1197] الحكم على الإسناد:

إسناده صحيح.

التخريج:

أخرجه البخاري في كتاب المغازي، باب غزوة ذات الرقاع (4131) ، ومسلم كتاب صلاة المسافرين، باب صلاة الخوف (841) ، والترمذي أبواب السفر، باب ما جاء في صلاة الخوف (565) ، والنسائي في"السنن الكبرى" (1924) من طريق القاسم عن صالح عن سهل.

وقد أخرجه البخاري في كتاب المغازي، باب غزوة ذات الرقاع (4129) ، ومسلم كتاب صلاة المسافرين، باب صلاة الخوف (842) ، والبيهقي في"السنن الكبرى"3/ 252 وغيرهم، عن صالح بن خوات عمن شهد مع رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يوم ذات الرقاع صلاة الخوف .. فذكر الصفة السابقة.

وقد رجح ابن حجر في"فتح الباري"7/ 487 - 489 أن صالح بن خوات روى عن أبيه خوات بن جبير؛ لأن سهل بن أبي حثمة كان عمره ثماني سنين يوم مات النبي - صلى الله عليه وسلم -، وقد أخرج البيهقي في"السنن الكبرى"3/ 253 الحديث من طريق القاسم، عن صالح عن أبيه خوات.

وعلى هذا فتكون رواية سهل من مراسيل الصحابة، ولا يضر ذلك صحة الحديث.

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت