فهرس الكتاب

الصفحة 5620 من 16476

رباح اللخمي [1] حدثه أنَّه سمع أَبا هريرة يقول: قال النَّبِيّ - صلى الله عليه وسلم:"لا يحل ثمن الكلب، ولا حلوان الكاهن، ولا مهر البغي" [2] .

= وثقه ابن حبان والذهبي. وقال ابن حجر: مقبول. مات قبل سنة (150 هـ) .

انظر:"الثِّقات"لابن حبان 7/ 499،"تهذيب الكمال"للمزي 28/ 267،"تقريب التهذيب"لابن حجر (6793) ، وفي"تحرير التقريب"لشعيب الأرنؤوط، بشار عواد 3/ 400: بل صدوق حسن الحديث. وهذا أقرب.

(1) علي بن رباح بن قصير اللخمي.

روى عن أبي هريرة، وابن عباس، وزيد بن ثابت.

وعنه: معروف، ويزيد بن محمَّد.

تابعي ثِقَة، تُوفِّي سنة (117 هـ) .

انظر:"تهذيب الكمال"للمزي 2/ 426،"سير أعلام النبلاء"للذهبي 5/ 101،"تهذيب التهذيب"لابن حجر 3/ 161.

(2) [1225] الحكم على الإسناد:

إسناد المصنف حسن، من أَجل معروف، وبالشاهد الآتي يرتقي إِلَى الصحيح لغيره.

التخريج:

أخرجه النَّسائيّ فِي"السنن الكبرى"3/ 150 (4804) ، وأبو داود أبواب الإجارة، باب فِي أثمان الكلاب (3484) ، والبيهقي فِي"السنن الكبرى"6/ 6، والطبراني فِي"المعجم الأوسط"6/ 325 (6535) من طرق عن ابن وهب، عن معروف، عن علي، عن أبي هريرة به.

وله شاهد من طريق الزهري، عن أبي بكر بن عبد الرحمن بن الحارث بن هشام أنَّه سمع أَبا مسعود بن عقبة يقول: نهى رسول الله -صلى الله عليه وسلم- عن ثمن الكلب، ومهر البغي، وحلوان الكاهن، أخرجه البخاري كتاب البيوع، باب ثمن الكلب (2237) ، ومسلم كتاب المساقاة، باب تحريم ثمن الكلب وحلوان الكاهن ومهر البغي والنهي عن بيع السنور (1567) ، والنَّسائيّ فِي"السنن الكبرى"3/ 150 =

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت