فهرس الكتاب

الصفحة 5624 من 16476

ابن المسيّب [1] ، عن أبي هريرة، عن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال:"من اقتنى كلبًا ليس بكلب صيد، ولا ماشية، ولا أرض، فإنَّه ينقص من أجره قيراطين كل يوم" [2] .

والحكمة فِي ذلك:

[1228] ما أخبرنا أبو الحسن محمَّد بن القاسم الفارسيّ [3] قال: حدثنا أبو الحسن علي بن أَحْمد بن عبد العزيز الجرجاني [4] قال: ثنا أَحْمد بن محمَّد بن المنكدري [5] قال: حدثنا أبوشيبة -وهو ابن أبي

(1) أحد العلماء الأثبات الفقهاء الكبار.

(2) [1227] الحكم على الإسناد:

إسناده صحيح.

التخريج:

أخرجه البخاري فِي كتاب بدء الخلق، باب"إذا وقع الذباب فِي شراب أحدكم فليغمسه" (3324) ، ومسلم كتاب المساقاة، باب الأمر بقتل الكلاب، وبيان نسخه وبيان تحريم اقتنائها .. (1575) ، والنَّسائيّ فِي"السنن الكبرى"3/ 149 (4801) وغيرهم من حديث أبي هريرة.

وفي الباب عن سفيان بن أبي زهير، وابن عمر، وغيرهما.

(3) الفلوسي، فقيه، أصولي، لم يذكر بجرح أو تعديل.

(4) سقط من (ت) .

وهو علي بن أَحْمد بن عبد العزيز الجرجاني، راوي"الصحيح"عن الفربري.

وهاه الحاكم، وقال: ظهرت منه المجازفة فترك. تُوفِّي سنة (366 هـ) .

انظر:"سير أعلام النبلاء"16/ 247،"ميزان الاعتدال"للذهبي 3/ 112.

(5) أَحْمد بن محمَّد بن عمر، أبو بكر المنكدري.

كان حافظًا، إلَّا أنَّه يقع فِي حديثه المناكير، ومثله لا يتعمد الكذب.

انظر:"ميزان الاعتدال"للذهبي 1/ 147.

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت