فهرس الكتاب

الصفحة 5659 من 16476

وقول عكرمة، قال يونس: (صحبني رجل من أصحاب عكرمة إلى واسط) [1] قال: فما رأيته غسل رجليه، إنما قال يمسح عليهما حتَّى [2] خرج منها.

وقول قتادة، قال: افترض الله تعالى غسلين، ومسحين [3] .

ومذهب داود بن علي الأصفهاني، ومحمد بن جرير الطبري [4] ، والقاشاني [5] .

وذهب بعضهم إلى أن المتوضئ يتخير بين غسلهما، ومسحهما.

فالدليل على وجوب غسل الرجلين في الوضوء قول الله تعالى

(1) في (ت) : حدثني من صحب عكرمة إلى.

(2) في (ت) : كان.

والأثر أخرجه الطبري في"جامع البيان"6/ 129.

(3) ليس في (ت) .

والأثر أخرجه الطبري في"جامع البيان"6/ 129، وابن المنذر كما في"الدر المنثور"للسيوطي 2/ 464 وعبد الرزاق في"المصنف"1/ 19 (54) عن ابن عباس، ولفظه: ما أجد في الكتاب إلا غسلتين، ومسحتين.

وأخرجه البيهقي في"السنن الكبرى"1/ 72، والدارقطني في"السنن"1/ 96.

وقد ذكر ابن كثير رحمه الله في"تفسير القرآن العظيم"5/ 109 الآثار عن ابن عباس، وأنس، وعكرمة، والشعبي التي توهم أن المراد بالآية المسح، ثم قال: فهذِه آثار غريبة جدًّا، وهي محمولة على أن المراد بالمسح هو الغسل الخفيف.

(4) انظر:"جامع البيان"6/ 130، وكلامه يفيد أن مقصوده بالمسح هو الغسل الخفيف مع إمرار اليد على الرجلين.

(5) هذِه النسبة إلى قاشان -بالشين المعجمة، وبالمهملة- بلدة قريبة من قم في إيران، وأهلها شيعة. انظر:"الأنساب"4/ 426.

وينتسب إليها جمع من الناس، لم يظهر لي المراد منهم.

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت