فهرس الكتاب

الصفحة 5661 من 16476

"لا يقبل الله صلاة امرئ حتَّى يضع الوضوء مواضعه فيغسل وجهه ويديه، ويمسح برأسه ويغسل رجليه" [1] .

وقال عبد الرحمن بن أبي ليلى [2] ، عن عطاء [3] ، عن جابر [4] أنَّه قال: أمرنا رسول الله - صلى الله عليه وسلم - أن نغسل أرجلنا إذا توضأنا [5] .

وقال ابن أبي ليلى: اجتمع أصحاب رسول الله - صلى الله عليه وسلم - على وجوب غسل الرجلين [6] .

(1) لم أجده بهذا اللفظ، ووجدته بلفظ:"لا تتم صلاة أحدكم حتى يسبغ الوضوء كما أمره الله، فيغسل وجهه وبديه، إلى المرفقين، وبمسح رأسه، ورجليه إلى الكعبين".

أخرجه أبو داود كتاب الصلاة، باب صلاة من لا يقيم صلبه في الركوع والسجود (857) ، والدارقطني في"السنن"1/ 95، والبيهقي في"السنن الكبرى"1/ 44، وابن الجارود في"المنتقى"2/ 58 (194) ، والطبراني في"المعجم الكبير"5/ 37 (4525) ، والدارمي في"السنن" (1368) كلهم من طريق الحجاج بن المنهال ثنا همام، ثنا إسحاق بن عبد الله بن أبي طلحة، عن علي بن يحيى بن خلاد، عن أبيه، عن عمه رفاعة بن رافع به مرفوعًا.

وهذا سند صحيح.

(2) هو محمد بن عبد الرحمن بن أبي ليلى، صدوق سيئ الحفظ جدًّا.

(3) ابن أبي رباح، ثقة، فقيه، فاضل، لكنه كثيرًا الإرسال، وقيل: تغير بأخرة.

(4) ابن عبد الله الصحابي، المشهور.

(5) فيه ابن أبي ليلى سيئ الحفظ جدًّا.

أخرجه الدارقطني في"السنن"1/ 107 من طريق عثمان بن سعيد الزيات عن رجل يقال له: حفص عن ابن أبي ليلى، عن عطاء، عن جابر به. وهذا سند ضعيف لجهالة الرجل الَّذي اسمه حفص.

(6) لم أجده بعد البحث عنه.

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت