فهرس الكتاب

الصفحة 5770 من 16476

قال: يقطع السارق في ثمن المجن، وكان ثمن المجن على عهد رسول الله - صلى الله عليه وسلم - دينارًا، أو عشرة دراهم [1] .

[1267] وبإسناده عن النَّسائيّ [2] أخبرنا يحيى [3] بن موسى البلخي قال: ثنا ابن نمير [4] قال: ثنا محمَّد بن إسحاق [5] ، عن أَيُّوب بن موسى [6] ،

(1) [1266] الحكم على الإسناد:

رجاله ثقات، إلَّا أن أيمن لم يدرك النَّبِيّ - صلى الله عليه وسلم - فروايته منقطعة سواء كان هو ابن أم أيمن الحبشية، أم غيره.

وانظر:"الدراية"لابن حجر 2/ 107 - 108.

التخريج:

أخرجه النَّسائيّ في"السنن الكبرى"4/ 341 (7433) ، والطحاوي"شرح مشكل الآثار"3/ 165، والبيهقي في"السنن الكبرى"8/ 257، وقال: رواية أيمن منقطعة، والحاكم في"المستدرك"4/ 420، من طريق الحكم بن عتيبة عن عطاء ومجاهد، عن أيمن به.

(2) في (ت) : ابن شعيب.

(3) في الأصل، (م) : الحسين، وهو: يحيى -بن موسى بن عبد ربه البلخي روى عن: ابن نمير، وابن عيينة، وعنه: البُخَارِيّ، والنَّسائيّ، ثِقَة من خيار النَّاس، توفي سنة (240 هـ) .

انظر:"الثِّقات"لابن حبان 9/ 267،"تهذيب الكمال"للمزي 32/ 6،"تهذيب"التهذيب"لابن حجر 4/ 393."

(4) ثِقَة، صاحب حديث، من أهل السنة.

(5) صدوق يدلس، ورمي بالتشيع والقدر.

(6) الأُموي، روى عن عطاء، والمقبري، وعنه السفيانان، وابن إسحاق ثِقَة، تُوفِّي سنة (132 هـ) .

انظر:"التاريخ الكبير"للبخاري 1/ 1 (422) ،"تهذيب الكمال"للمزي 2/ 494،"ميزان الاعتدال"للذهبي 1/ 294.

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت