فهرس الكتاب

الصفحة 5773 من 16476

وثمن المجن عشرة دراهم [1] .

وقال سليمان بن يسار: لا يقطع الخمس إلَّا في خمس [2] .

واستدل بما:

[1270] أخبرنا ابن فنجويه [3] قال: أخبرنا السني [4] قال: أخبرنا النسوي [5] قال: أخبرنا محمَّد بن المثنَّى [6] قال: ثنا عبد الرَّحْمَن [7] ، عن سفيان [8] ، عن عيسى [9] ، عن الشعبي [10] ،

(1) [1269] الحكم على الإسناد:

إسناده صحيح.

التخريج:

أخرجه النَّسائيّ في"السنن الكبرى"4/ 342 (7439) ، وابن أبي شيبة في"المصنف"9/ 288 (28569) من طريق عبد الملك عن عطاء به.

(2) أخرجه النَّسائيّ في"السنن الكبرى"4/ 340 (7426) عن سليمان به.

وأخرجه البيهقي في"السنن الكبرى"8/ 261، والدارقطني في"السنن الكبرى"3/ 185، وابن أبي شيبة في"المصنف"9/ 289 (28574) عن عمر.

(3) ثِقَة، صدوق، كثير الرواية للمناكير.

(4) الحافظ، الثقة.

(5) في (ت) : النَّسائيّ، وهو الحافظ صاحب"السنن".

(6) ثِقَة، ثبت.

(7) ابن مهدي، ثِقَة، ثبت، حافظ.

(8) الثَّوريّ، ثِقَة، حافظ إمام، كان ربما دلس.

(9) ابن أبي عزة الكُوفيّ، روى عن الشعبي، وعنه الثَّوريّ، صدوق، ربما وهم.

انظر:"الثِّقات"لابن حبان 7/ 236،"تهذيب الكمال"للمزي 22/ 636،"تهذيب التهذيب"لابن حجر 3/ 362.

(10) ثِقَة، مشهور.

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت