فهرس الكتاب

الصفحة 5784 من 16476

قال: ثم سرق، فقُطعت رجله، ثم سرق على عهد أبي بكر، حتَّى قُطعت قوائمه كلُّها، ثم سرق أَيضًا الخامسة، فقال أبو بكر: كان رسول الله - صلى الله عليه وسلم - أعلم بهذا حين قال: اقتلوه، ثم دفعه إلى فتية من قريش ليقتلوه فيهم: عبد الله بن الزُّبير، وكان يحب الإمارة، فقال: أمِّروني عليكم، فأمَّروه عليهم، فكان إذا ضرب ضربوا، حتَّى قتلوه [1] .

ثم إذا قطع السارق فهل يغرم ما سرق أم لا؟

فقال سفيان، وأهل الكوفة: إذا قطع السارق فلا غرم عليه، إلَّا أن توجد السرقة بعينها، فيأخذها صاحبها [2] .

واحتجوا بما:

[1279] أخبرنا ابن فنجويه [3] قال: أخبرنا السني [4] قال: أخبرنا

(1) [1278] الحكم على الإسناد:

إسناده صحيح.

التخريج:

أخرجه النَّسائيّ في"السنن الكبرى"4/ 348 (7470) ، والطبراني في"المعجم الكبير"3/ 278 (3408) من طريق حماد عن يوسف به.

(2) سفيان هو الثَّوريّ، وبقوله قال عطاء، وابن سيرين، والشعبي، ومكحول، وأبو حنيفة.

انظر:"فتح القدير"لابن الهُمَام 5/ 398.

ووافقهم مالك إذا كان السارق معسرًا، فلا غرم عليه إذا قطع.

انظر:"المدونة الكبرى"للإمام مالك 4/ 539.

(3) ثِقَة، صدوق، كثير الرواية للمناكير.

(4) الحافظ، الثقة.

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت