فهرس الكتاب

الصفحة 5958 من 16476

وقال آخرون: هو العمد من المحرم بقتل الصيد ذاكرًا لحرمه، فيحكم عليه في العمد والخطأ بالكفارة والجزاء، وهو اختيار الشافعي وأكثر الفقهاء [1] .

قال الزهري: نزل القرآن بالعمد، وجرت السنة في الخطأ [2] .

وقال ابن عباس: إن قتله متعمدًا سئل: هل قتلت قبله شيئًا من الصيد؟

فإن قال: نعم، لم يحكم عليه، وقيل له: اذهب، فينتقم الله منك، وإن قال: لم أقتل قبله شيئًا، حكم عليه، فإن عاد إلى قتل الصيد محرمًا، بعدما حكم عليه لم يحكم عليه، ولكن يملأ ظهره وصدره ضربًا وجيعًا [3] ، وكذلك حكم رسول الله - صلى الله عليه وسلم - في وَجٍّ، وهو واد بالطائف [4] .

= وهو قول ابن جريج وابن زيد. انظر:"جامع البيان"للطبري 7/ 41 - 42.

والعبارة التي أوردها المصنف هي عبارة الطبري في"جامع البيان"11/ 8.

(1) انظر:"الأم"للشافعي 2/ 201، وقال ابن قدامة في"المغني"5/ 395: ولا نعلم أحدًا خالف في الجزاء في قتل الصيد متعمدًا إلا الحسن، ومجاهدًا ....

(2) أخرجه الطبري في"جامع البيان"7/ 42.

(3) أخرجه الطبري في"جامع البيان"7/ 42، وابن أبي حاتم في"تفسير القرآن العظيم"4/ 1209.

(4) يعني حكمه في صيد وادي وج.

أخرجه أحمد في"المسند"1/ (1416) ، والحميدي في"مسنده"1/ 34 (63) ، والبيهقي في"السنن الكبرى"5/ 200 من حديث عروة عن أبيه، وابن سعد في"الطبقات"1/ 285، في كتابه - صلى الله عليه وسلم - لثقيف، وفيه بيان تحريم صيد وج، وعقاب من فعل ذلك.

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت